هناك مقترحٌ بشأن تعديل أحكام الضرر في قانون الأحوال الشخصية متداول بين القانونيين، ومن المهم مناقشته قبل أن يأخذ طريقه إلى جهات التشريع، إذ ينظّم الحالة التي تقيم فيها الزوجة دعوى التفريق للضرر، ثم لا تستطيع إثبات وقوعه، ومع هذا يستمر الشقاق الزوجي.
ويعالج القانون هذا الوضع بأن يحيل القاضي الأمرَ إلى حكمين يتدارسان أسباب الشقاق ويحاولان الإصلاح، فإذا لم يوفّقا إليه، يجتهدان في التوصّل إلى الطرف المسيء، فإذا جهلا الحال، يقرّران التفريق من دون بدل. والخلاصة في هذا أن الزوجة ستنال التفريق ولو لم تستطع إثبات الضرر، ولو جهل الحكمان الطرف المسيء، ما دامت فشلت مساعي الصلح واستمر الشقاق.
ويدعو المقترح إلى رفض دعوى الزوجة عند عدم ثبوت الضرر، فإذا استمر الشقاق، تأتي مرحلة الحكَمين. كما يدعو المقترح إلى إعطاء الحكمين حق تقدير الأنسب لحال الأسرة والأولاد، إذا جهلا الطرف المسيء، بأن يقرّرا التفريق أو يرفضانه.
ولا بد من توضيح ظروف طرح هذا المقترح لتكوين صورة عنه، فمنذ سنوات يتردّد «كلام» حول استناد بعض الزوجات إلى أحكام التطليق للضرر لإنهاء حياتهن الزوجية، ما أدّى إلى زيادة الطلاق في المجتمع.
يقال هذا الكلام ونحن لا نعرف العدد الإجمالي لحالات الطلاق قبل وبعد صدور القانون، والأخذ بالاعتبار تعداد السكان وإحصاءات الزواج قبل وبعد، ثم معرفة ما وقع من الطلاق بإرادة الزوج، وما حكمت به المحكمة بعد ثبوت الضرر، وما حكمت به رغم عدم ثبوته.
ورغم أن القانون يرسم للزوجة طريق إنهاء العلاقة، فإن هذا لا يكون إلا بدعوى قد تستمر في التداول لسنوات، خصوصاً إذا كانت هناك مرحلة استئناف ونقض. وفي المقابل، للزوج أن ينهي الأمر بكلمة وهو متكئ في صالة البيت، ولو من دون سبب أو ضرر أو شقاق.
هذا فضلاً عن أن إثبات الضرر مهمة شاقة، حيث إنه يقع غالباً خلف الأبواب المغلقة، وقد يكون معنوياً لا يترك أثراً يُستدل به على حدوثه، بل حتى مع قدرة الزوجة على إثبات أن ما وقع عليها أضرّ بها، فقد لا يرى الحكمان في ذلك ضرراً عليها، كما في حالة تزوّجه بأخرى، فالتعدّد لا يعتبر ضرراً، بل لا بد أن تثبت عدم العدل في هذه الحالة.
كما أن انتهاء دعوى التفريق بالرفض، وبعد كل ما يقع بين الخصمين في ساحات القضاء، لن يمنع التفكّك الأسري وتقويض أركان البيت السعيد، فهذا مآل أي بيت لا ترغب سيدته في العيش فيه، خصوصاً إذا كانت محقة فعلاً، لكنها عاجزة عن إثبات دعواها، لتصبح المرأة بعدها معلّقة، لا زوجة ولا مطلقة.
وإذا وجد هذا المقترح طريقه إلى القانون، فلن يكون أمام الزوجة التي رُفضت دعواها سوى أن تخلع زوجها بمقابل تدفعه له، وإذا تعنت في التراضي حول ذلك، يحكم القاضي بالخلع مقابل بدل مناسب. ومن ثم، إذا كان لا بد من هذا المقترح، فمن المهم تبسيط إجراءات دعوى الخلع وتقصير أمد التقاضي فيها، لئلا يختل ما تبقى من توازن في حقوق الطرفين.
*كاتب إماراتي
ويعالج القانون هذا الوضع بأن يحيل القاضي الأمرَ إلى حكمين يتدارسان أسباب الشقاق ويحاولان الإصلاح، فإذا لم يوفّقا إليه، يجتهدان في التوصّل إلى الطرف المسيء، فإذا جهلا الحال، يقرّران التفريق من دون بدل. والخلاصة في هذا أن الزوجة ستنال التفريق ولو لم تستطع إثبات الضرر، ولو جهل الحكمان الطرف المسيء، ما دامت فشلت مساعي الصلح واستمر الشقاق.
ويدعو المقترح إلى رفض دعوى الزوجة عند عدم ثبوت الضرر، فإذا استمر الشقاق، تأتي مرحلة الحكَمين. كما يدعو المقترح إلى إعطاء الحكمين حق تقدير الأنسب لحال الأسرة والأولاد، إذا جهلا الطرف المسيء، بأن يقرّرا التفريق أو يرفضانه.
ولا بد من توضيح ظروف طرح هذا المقترح لتكوين صورة عنه، فمنذ سنوات يتردّد «كلام» حول استناد بعض الزوجات إلى أحكام التطليق للضرر لإنهاء حياتهن الزوجية، ما أدّى إلى زيادة الطلاق في المجتمع.
يقال هذا الكلام ونحن لا نعرف العدد الإجمالي لحالات الطلاق قبل وبعد صدور القانون، والأخذ بالاعتبار تعداد السكان وإحصاءات الزواج قبل وبعد، ثم معرفة ما وقع من الطلاق بإرادة الزوج، وما حكمت به المحكمة بعد ثبوت الضرر، وما حكمت به رغم عدم ثبوته.
ورغم أن القانون يرسم للزوجة طريق إنهاء العلاقة، فإن هذا لا يكون إلا بدعوى قد تستمر في التداول لسنوات، خصوصاً إذا كانت هناك مرحلة استئناف ونقض. وفي المقابل، للزوج أن ينهي الأمر بكلمة وهو متكئ في صالة البيت، ولو من دون سبب أو ضرر أو شقاق.
هذا فضلاً عن أن إثبات الضرر مهمة شاقة، حيث إنه يقع غالباً خلف الأبواب المغلقة، وقد يكون معنوياً لا يترك أثراً يُستدل به على حدوثه، بل حتى مع قدرة الزوجة على إثبات أن ما وقع عليها أضرّ بها، فقد لا يرى الحكمان في ذلك ضرراً عليها، كما في حالة تزوّجه بأخرى، فالتعدّد لا يعتبر ضرراً، بل لا بد أن تثبت عدم العدل في هذه الحالة.
كما أن انتهاء دعوى التفريق بالرفض، وبعد كل ما يقع بين الخصمين في ساحات القضاء، لن يمنع التفكّك الأسري وتقويض أركان البيت السعيد، فهذا مآل أي بيت لا ترغب سيدته في العيش فيه، خصوصاً إذا كانت محقة فعلاً، لكنها عاجزة عن إثبات دعواها، لتصبح المرأة بعدها معلّقة، لا زوجة ولا مطلقة.
وإذا وجد هذا المقترح طريقه إلى القانون، فلن يكون أمام الزوجة التي رُفضت دعواها سوى أن تخلع زوجها بمقابل تدفعه له، وإذا تعنت في التراضي حول ذلك، يحكم القاضي بالخلع مقابل بدل مناسب. ومن ثم، إذا كان لا بد من هذا المقترح، فمن المهم تبسيط إجراءات دعوى الخلع وتقصير أمد التقاضي فيها، لئلا يختل ما تبقى من توازن في حقوق الطرفين.
*كاتب إماراتي