الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 آلاف درهم تعويض للسب والقذف

10 آلاف درهم تعويض للسب والقذف
2 يوليو 2024 01:07

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وشابة (متهمة)، بإدانة المتهمة نظراً لثبوت التهمة عليها عن سب وقذف الشاكي في شرفه وعرضه، وإلزام المتهمة بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن خطأ المتهمة الذي ألحق بالشاكي أضراراً تتمثل في (الضرر الأدبي والمعنوي بالإحساس بالألم والتعرض لشرفه)، ثانياً رفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المتهمة بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد شابة (متهمة) بسبه وقذفه بعبارات تخدش العرض والشرف، فما كان من الشاكي إلا اللجوء للمحكمة والمطالبة بإلزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته، نتيجة قيام المتهمة بسبه وقذفه في شرفه وعرضه عن طريق خدمة الاتصال الهاتفي مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المتهمة بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة بأن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهمة وتغريمها بدفع مبلغ 3 آلاف درهم، فاستأنفت المتهمة الحكم وقضت محكمة بالاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، والاكتفاء بتغريم المتهمة مبلغ ألفي درهم، فطعن الشاك والمتهمة على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر فيها وحددت يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك الخطأ الذي أدينت بموجبه المتهمة هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في (السب والقذف) يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهمة بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©