دمشق (وكالات)
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل الجاري، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
ونص المرسوم، حسبما أفادت وكالة «سانا» للأنباء، أمس، على «منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته».
وأشار المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.