سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، عن توفير خيارات استثمارية متنوعة يتم إتاحتها للمستفيدين، وتشمل 3 أنواع رئيسة، وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات.
وأشار القرار إلى أن أول هذه الخيارات، هو محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة.
أما الخيار الثاني، فهو الاستثمار القائم على المخاطر، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها.
بينما الخيار الثالث، فهو صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح القرار، أنه يحق للمستفيد من فئة العمالة الماهرة اختيار أي نوع من خيارات الاستثمار المبينة عند التسجيل في النظام، وفي حالة تسجيله في أي خيار لا يشمل ضمان رأس المال، يكون المستفيد مسؤولاً عن أي تبعات أو خسائر تتحقق على إثر ذلك، على ألا تشمل هذه الخسائر مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام بها صاحب العمل.
ولا يحق للمستفيد من العمالة الماهرة، تقديم أي مطالبة ضد صاحب العمل عن تلك الخسائر، ولا يكون مزودو خدمات صندوق الاستثمار مسؤولين عن خسائر المستفيد، إلا في الحالات التي يثبت فيها أن مزود الخدمات قد تصرف بسوء نية أو أخل متعمداً بأي من التزاماته، أو أهمل في تنفيذ التزاماته إهمالاً جسيماً.
مستحقات المستفيد
وتناول القرار، مسألة مستحقات المستفيد، مشيراً إلى أن المستفيد يستحق كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل وأي عوائد ترتبت عليها من خلال فترة الاشتراك، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل أو للمستحقين عن المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وفاته.
وللمستفيد أو للمستحقين عنه إخطار مدير الصندوق كتابياً خلال المدد المشار إليها برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في أي وقت من دون أي قيد.
ولصاحب العمل أن يطالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، أي مبالغ تكون مستحقة له قانوناً، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذ لحكم قضائي وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأكد القرار، أن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن هناك اشتراكاً مالياً أساسياً يسدد من قبل صاحب العمل بشكل شهري لأغراض تطبيق النظام البديل، بينما يوجد اشتراك طوعي يسدده صاحب العمل من أجر المستفيد (العامل أو الموظف) بشكل شهري أو سنوي بناء على رغبته.
وذكر أن صاحب العمل ملزم باحتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي من دون اقتطاعه من أجر المستفيد، وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل.
وتسري أحكام هذا القرار اختيارياً على أصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والعاملون في تلك المنشآت، وعلى أصحاب العمل الراغبين في الاشتراك في النظام البديل، التقدم إلى الوزارة بطلب الاشتراك وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن.
احتساب الاشتراك
وحدد القرار آلية احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك الأساسي، فبالنسبة للمستفيد بنمط الدوام الكامل، تكون نسبة التحويل 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال لم تتجاوز مدة الخدمة 5 سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال تجاوزت مدة الخدمة 5 سنوات.
أما المستفيد بأنماط العمل الأخرى، يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن يتم احتساب نسبة الاشتراك الأساسي على أساس مدة الخدمة المستمرة للمستفيد، اعتباراً من تاريخ بدء خدمته مع صاحب عمله وليس من تاريخ الاشتراك في النظام.
ويتم تحويل الاشتراك الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وسائل المساهمة
وأكد قرار مجلس الوزراء، انه يجوز للمستفيد المساهمة بنسبة من الأجر الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي (شهري أو مقطوع)، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي من خلال إحدى وسيلتين، الأولى: تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد، في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً.
والثانية، تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة، في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغاً مقطوعاً.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي، إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
ولفت إلى أنه تنتهي أحقية المستفيد في الاشتراك الشهري الطوعي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إذا رغب بذلك.
ويحق للمستفيد أثناء خدمته سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي المسددة أو عوائده الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى مدير الصندوق، وأيضاً يحق للمستفيد حرية اختيار أي نوع من خيارات استثمار الأموال بالنسبة للاشتراك الطوعي فقط، وفي حال عدم الاختيار يتم الاستثمار وبشكل تلقائي في خيار صندوق ضمان رأس المال.
وشدد القرار، على أنه لا يحتسب مبلغ الاشتراك الطوعي ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمستفيد.