سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن صدور قانون جديد رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، في خطوة جديدة تعزز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.
وكشفت التعديلات الجديدة أنه في حال اكتشاف الوزارة عند نظر المنازعات والشكاوى، وجود أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة، وفق الآليات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
وبموجب هذه التعديلات، تكون وزارة الموارد البشرية والتوطين، المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها، ويكون قرارها قراراً نهائياً، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتفصيلاً، نص القانون الجديد على أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومنح القانون الجديد، الحق للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها أن تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وأشار إلى أنه في حال تعذر التسوية الودية على الوزارة خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتختص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل اتخاذ الإجراءات التالية، وهي: اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وذلك وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وإذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأكد القانون، أنه مع مراعاة أحكام ما سبق، تتولى الوزارة الفصل في المنازعات المقدمة إليها وفقاً الإجراءات المشار إليها بقرار نهائي، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأكد القانون أن قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها، يكون له قوة السند التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتحدد المحكمة جلسة النظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل، وتفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقاً لذلك حكماً باتاً ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
الوفاء بأي التزامات
لفت القانون، إلى أنه مع مراعاة ما ورد في التعديلات الواردة، يحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء نظر النزاع أو الشكاوى ووفق الآليات التي تحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة الوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو العقد، تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال.