ينطوي مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود، أو كل من يساعد في تحقيقات كشف جريمة معينة ويثبت أنه معرض للتهديد، على أهمية كبيرة، فهو يرمي إلى إنشاء نظام فعّال لحماية الشهود وكل من ينخرط في تحقيقات تخص جريمة معينة، ويعتبر من أهم أدوات ردع الفساد والانتهاكات والجرائم في البلاد.
ويعمل مشروع القانون الذي تتولى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشته، على خلق جسر بين الأجهزة الأمنية والفئة الاجتماعية، من خلال بث جو آمن مفعم بالثقة للتشجيع على الإبلاغ عن الجرائم وكشفها، لتقوم السلطات بدورها، بحماية الشهود والمجني عليهم، ومن شارك في كشف الجريمة وأفراد أسرهم، وكل من له يد في التحقيقات، وكل من تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد أوانتقام أو ترهيب. ويعمل هذا النظام على حماية المجتمع وخفض نسب الجرائم، كما تعد قدرة الدولة على حماية الشهود، من أبرز المؤشرات إلى قدرتها في تفعيل سيادة القانون عامة.
وتطبق أحكام القانون على المعني بالحماية في جرائم عدة، أبرزها: الجرائم الإرهابية التي تمس بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم الجنائية، أو أي من الجرائم التي ترى الجهة القضائية أن الشخص الذي ساعد في تحقيقاتها يحتاج للحماية. ومن شأن المشروع أن ينشأ بقرار من وزارة الداخلية أو السلطة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن، وعلى أن ترسم اللائحة التنفيذية للقانون وتنتهج استراتيجية معينة للحماية، كما تقوم بسن آليات تنفيذ القانون.
ويحدد مشروع القانون، الذي حصلت صحيفة «الخليج» على نسخة منه، اختصاصات السلطة المختصة، ومنها: تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج الحماية، وتحديد الشخصيات التي يجوز أن يشملها البرنامج، وتوضيح المعطيات التي تؤكد حاجتها إليه، فضلاً عن التنسيق معها للتأكد من تعاملها مع البرنامج، والتخطيط لآليات تختص بالتوصية والميزانية. وتعتبر السرية في التعامل مع معلومات الشخصيات الخاضعة لقانون الحماية أحد أهم الأسس التي يستند نجاح أو فشل البرنامج إليها. فموافقة المحكمة المختصة هي الوحيدة التي تسمح لشخصيات معينة بالاطلاع على المعلومات، وتحديد مستوى ونوع الحماية التي يحتاج إليها المشمول بالحماية، في حال كشفت هويته أو مكان إقامته، وتعرضت سلامته للخطر.
وليس كل من يقدم طلب الانضمام إلى برنامج الحماية يحصل عليها، إذ يجب أن تتوافر شروط ومعايير معينة، فجدية التهديد تلعب دوراً محورياً، وأهمية الشهادة التي تم إدلاؤها، وغيرها. ومن شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تحدد المستندات المرفقة بالطلب، وتصدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ الطلب، وقرارها نهائي غير قابل للطعن، بحسب الصحيفة.
وينص مشروع القانون على أن الجهة القضائية هي المسؤولة عن تحديد التدابير اللازمة لتوفير الحماية، وإجراءات مماثلة ككشف هوية الشخص المحمي أو عدم ظهوره، وغيرها من التدابير التي تسهل آلية التحقيقات التي تتماشى مع نوع القضية أو الجريمة. كما يعود قرار إبعاد المصان قانونياً من البرنامج إلى السلطة المختصة، في حال توافرت معايير عدة: أبرزها، رفضه الاستمرار في البرنامج وانتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له. وينص مشروع قانون الحماية على المعاقبة بالسجن لأكثر من 6 أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحداهما، ضد أي شخص كشف معلومات كان مؤتمناً عليها. وفي حال تعرض المحمي أو أحد أفراد عائلته للأذى بسبب الكشف عن هذه المعلومات، فالعقوبة بالسجن، أما إذا أدى الإفشاء بالمعلومات إلى وفاة المحمي أو أي شخص له صلة به، فالعقوبة هي الإعدام.
ويعمل مشروع القانون الذي تتولى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشته، على خلق جسر بين الأجهزة الأمنية والفئة الاجتماعية، من خلال بث جو آمن مفعم بالثقة للتشجيع على الإبلاغ عن الجرائم وكشفها، لتقوم السلطات بدورها، بحماية الشهود والمجني عليهم، ومن شارك في كشف الجريمة وأفراد أسرهم، وكل من له يد في التحقيقات، وكل من تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد أوانتقام أو ترهيب. ويعمل هذا النظام على حماية المجتمع وخفض نسب الجرائم، كما تعد قدرة الدولة على حماية الشهود، من أبرز المؤشرات إلى قدرتها في تفعيل سيادة القانون عامة.
وتطبق أحكام القانون على المعني بالحماية في جرائم عدة، أبرزها: الجرائم الإرهابية التي تمس بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم الجنائية، أو أي من الجرائم التي ترى الجهة القضائية أن الشخص الذي ساعد في تحقيقاتها يحتاج للحماية. ومن شأن المشروع أن ينشأ بقرار من وزارة الداخلية أو السلطة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن، وعلى أن ترسم اللائحة التنفيذية للقانون وتنتهج استراتيجية معينة للحماية، كما تقوم بسن آليات تنفيذ القانون.
ويحدد مشروع القانون، الذي حصلت صحيفة «الخليج» على نسخة منه، اختصاصات السلطة المختصة، ومنها: تلقي طلبات الانضمام إلى برنامج الحماية، وتحديد الشخصيات التي يجوز أن يشملها البرنامج، وتوضيح المعطيات التي تؤكد حاجتها إليه، فضلاً عن التنسيق معها للتأكد من تعاملها مع البرنامج، والتخطيط لآليات تختص بالتوصية والميزانية. وتعتبر السرية في التعامل مع معلومات الشخصيات الخاضعة لقانون الحماية أحد أهم الأسس التي يستند نجاح أو فشل البرنامج إليها. فموافقة المحكمة المختصة هي الوحيدة التي تسمح لشخصيات معينة بالاطلاع على المعلومات، وتحديد مستوى ونوع الحماية التي يحتاج إليها المشمول بالحماية، في حال كشفت هويته أو مكان إقامته، وتعرضت سلامته للخطر.
وليس كل من يقدم طلب الانضمام إلى برنامج الحماية يحصل عليها، إذ يجب أن تتوافر شروط ومعايير معينة، فجدية التهديد تلعب دوراً محورياً، وأهمية الشهادة التي تم إدلاؤها، وغيرها. ومن شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تحدد المستندات المرفقة بالطلب، وتصدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ الطلب، وقرارها نهائي غير قابل للطعن، بحسب الصحيفة.
وينص مشروع القانون على أن الجهة القضائية هي المسؤولة عن تحديد التدابير اللازمة لتوفير الحماية، وإجراءات مماثلة ككشف هوية الشخص المحمي أو عدم ظهوره، وغيرها من التدابير التي تسهل آلية التحقيقات التي تتماشى مع نوع القضية أو الجريمة. كما يعود قرار إبعاد المصان قانونياً من البرنامج إلى السلطة المختصة، في حال توافرت معايير عدة: أبرزها، رفضه الاستمرار في البرنامج وانتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له. وينص مشروع قانون الحماية على المعاقبة بالسجن لأكثر من 6 أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحداهما، ضد أي شخص كشف معلومات كان مؤتمناً عليها. وفي حال تعرض المحمي أو أحد أفراد عائلته للأذى بسبب الكشف عن هذه المعلومات، فالعقوبة بالسجن، أما إذا أدى الإفشاء بالمعلومات إلى وفاة المحمي أو أي شخص له صلة به، فالعقوبة هي الإعدام.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية