أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أصل التداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناء بشرطين، الأول: فقد البديل الطاهر، والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ خاصة أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها.
وأضاف مركز الأزهر في فتوى له نشرها على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه مقرر طبياً خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافة إلى العديد من المُضاعفات الخطيرة على صحة المريض وحياته، فضلاً عن أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية.
وأكد مركز الأزهر في فتواه أن الشرع الحنيف حرم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاءكُم فيما حرم عليكُم"، مشيراً إلى أن الشرع حرم الخنزير، فقال الله سبحانه: "حُرمت عليكُمُ الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير" سورة المائدة الآية 3.
وأضاف المركز، ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، ولما تقرره القاعدة الفقهية "الضرر يزال"، وقاعدة: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهُما ضررا بارتكاب أخفهما".
وكان فريق من الجراحين الأميركيين قد نجح منذ أيام في زرع كلية خنزير في جسم مريضة دون أن يرفض جهاز المناعة العضو المزروع، في تقدم علمي كبير قد يفتح الأمل أمام الكثيرين ممن يحتاجون إلى زراعة كلى، وبمثابة نقلة تاريخية في علم الطب.
وتضمنت الجراحة التي أجريت في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك استخدام خنزير تم تعديل جيناته بحيث لم تعد أنسجته تحتوي على جزيء معروف بأنه سيؤدي في الأغلب لرفض الجسم للعضو المزروع على الفور.