سيدي محمد سيدي
من المعلوم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومنها: زكاة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها، عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس».
وورد في السنة النبوية تحديد أنصبة بهيمة الأنعام، عبر الآتي:
أنصبة الإبل:
في (5): شاةٌ، أي جذع من الضأن أتم سنة، أو من المعز: أتم سنة ودخل في الثانية دخولا بيّنا كشهر، وفي (10) شاتان، وفي (15) ثلاث شياه، وفي (20) أربع شياه.
وفي (25) من الإبل بنت مخاض من الإبل أكملت سنة ودخلت في الثانية، وفي (36) بنت لبون أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وفي (46) حقة أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.، وفي (61) جذعة أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وفي (76) بنتا لبون، وفي (91) حقتان، وفي (121) حقتان، أو ثلاث بنات لبون، وفي (130) حقة وبنتا لبون، وفي (140) حقتان وبنت لبون
وهكذا نستمر في إخراج بنت لبون عن كل أربعين، وحقة عن كل خمسين، فمثلاً في (150) ثلاث حقاق، وفي (160) أربع بنات لبون وهكذا.
وعند تطبيق هذه القاعدة: قد يتعين إخراج بنات اللبون، مثل أن يكون العدد (160) وقد يتعين إخراج الحقاق، مثل (150) وقد يقع الخيار، وهو قليل مثل: (200) فيخير المزكي بين إخراج خمس بنات لبون، أو أربع حقاق، ونحو هذا التخيير يحصل في (400) فيخرج عنها ثماني حقاق، أو عشر بنات لبون.
أنصبة الزكاة في البقر:- في (30) من البقر: تبيعٌ أكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي (40): مسنةٌ أكملت ثلاث سنين ودخلت في الثالثة، وفي (60) تبيعان، وفي (70) تبيع ومسنة، وفي (80) مسنتان، وهكذا يخرج عن كل ثلاثين: تبيعٌ، وعن كل أربعين: مسنة.
أنصبة الغنم:
في (40) من الغنم: شاة (جذع أكمل سنة)، وفي (121) شاتان، وفي (201): ثلاث شياه، وفي (400): أربع شياه، وبعد ذلك تجب في كل مائة شاةٌ، في (500) خمس شياه، وفي (600) ست شياه، وهكذا.
ويلاحظ هنا أمور:
الأول: أن الأوقاص وهي: الأعداد التي بين الأنصبة المحددة شرعاً معفوٌ عنها فلا تحسب في العدد، سواء كانت في الإبل، أو البقر، أو الغنم.
الثاني: لا زكاة في غير الأنعام من الحيوانات كالخيول، والغزلان، والنعام، والوعول...، لأن النصوص وردت في الأنعام فقط فيقتصر عليها، لكن إذا كانت هذه الحيوانات للتجارة فإنها تُقَوّم كعروض التجارة ويخرج ربع عشر قيمتها زكاةً.
الثالث: تجب الزكاة في الأنعام المذكورة، سواء أكانت سائمة أم معلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «في خمس من الإبل شاة،... وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة» رواه عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له، والترمذي وأبو داود وغيرهم.
الرابع: الأصل أن تخرج الزكاة من الأنعام نفسها، ويجوز أن تخرج قيمة ما يجب إخراجه في الزكاة، والواجب إخراج الوسط من الأنعام لا الأعلى ولا الأردأ، وكذلك عند إرادة إخراج القيمة فإننا نقيم الوسط.
المفتي في المركز الرسمي للإفتاء