دبي (وام)
استعرض مركز الإمارات للتحكيم الرياضي صباح اليوم بمقره في دبي مواد وبنود اللائحة التأديبية المنظمة لعمل المحكمين والموفقين المعتمدين لدى المركز خلال ورشة العمل التي عقدت على ضوء توجيهات مجلس إدارة المركز.
وتناولت الورشة التركيز على 5 محاور أساسية تشمل التعريف باللائحة التأديبية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس التحكيم الرياضي رقم 7 لسنة 2021 وشرح أحكامها، والتأكيد على الإجراءات القانونية للعملية التحكيمية، والسمات الشخصية الواجب التحلي بها من قبل المحكمين، والتدريب على نماذج صياغة حكم التحكيم واجبة الاتباع من قبل المركز، وتصميم أساليب تطبيقية ومحاكاة لعمل المحكمين لدى المركز والتدريب عليها.
وشهدت الورشة محاضرات ومناقشات مواد اللائحة الـ29 التي تنظم مختلف الخطوات، والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفات القانونية والإجرائية للمحكمين والموفقين المعتمدين بقائمة المركز.
من جانبه أكد عبدالله محيوه المدير التنفيذي بالوكالة لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن حرص المركز على عقد الورش التعريفية والتثقيفية للمحكمين والموفقين، يعد من الجوانب الرئيسة التي يضعها مجلس الإدارة على رأس أولوياته، وهو الأمر الذي يبدو واضحاً عقب إطلاق أي نماذج أو وثائق جديدة، حيث يبادر المركز بتنظيم الفعاليات واللقاءات العلمية لاستعراض وشرح ما تتضمنه، وتسهيل المهمة على المحكمين وكافة المنتسبين للمركز في استيعاب النصوص والمواد المختلفة.
وأشار محيوه إلى أنه تم خلال ورشة العمل التأكيد على السمات الشخصية الواجب التحلي بها من قبل المحكمين خلال سير المنازعات وطوال فترة ومراحل التقاضي، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية لدى أطراف المنازعات.
وتنص المادة «3» من اللائحة التأديبية على أن أحكام هذه اللائحة ملزمة لجميع المحكَمين، وجزء لا يتجزأ من قواعد السلوك المعتمدة من المركز، والمتمثلة في «قيام المحكم بأداء واجباته التحكيمية متصفاً بالحيدة والأمانة والنزاهة والموضوعية والاستقلالية، والاحترام المتبادل والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المركز، وأن تكون ممارسته لأعمال التحكيم في حـدود التعليمات المخولة له من خلال النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سـوء القصد أو الإهمال أو مخالفـة القانون، أو الضـرر بالمصلحة العـامة، لتحـقيـق مصلحـة خاصة له أو للغير، وأن يلتزم بالإفصاح عن أي شبهة ترتبط بتضارب المصالح بين عملة الوظيفي أو الخاص، أو درجة القرابة بينه وبين أي من أطراف النزاع إلى الدرجة الرابعة».