فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.