مصطفى عبد العظيم (دبي)
يكفل المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والابداعية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات الاقتصاد الجديد، من خلال إدخال مواد جديدة تحمي المصنفات الفكرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجة وغيرها، واستحداث بنود قانونية لحماية التطبيقات الذكية بهدف مواءمة القانون الجديد مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية.
ويهدف مرسوم القانون الجديد في شأن حقوق المؤلف إلى مواكبة التطورات التي شهدتها مجالات حماية المصنفات الفكرية على مستوى العالم، ويعمل على توفير حماية للمصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى.
وتمثل الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، جهة إدارية يخولها أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة حق تمثيلهم أمام مستخدمي حقوقهم وتحصيل المقابل المادي عنهم من جراء استخدام الحقوق.
وتأتي تعديلات القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، انسجاماً مع استراتيجية الدولة ورؤية القيادة الرشيدة في السعي لتطوير التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، ويكفل الحماية الفكرية التي تمس الجانب الإبداعي كحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يسهم بشكل فعال ومباشر في تطوير الاقتصاد الإبداعي للدولة ويعزز مكانتها المتقدمة في المؤشرات العالمية في حماية الملكية الفكرية.
بيئة محفزة للمبدعين
وتُساهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون الجديد في تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والمشاريع القائمة على الابتكار والنتاج الفكري والإبداعي وتطوير واستقطاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال.
كما توفر أحكام القانون بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب.
المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة
ويعرف القانون الجديد، المؤلف بأنه الشخص الذي يبتكر المصنف أو من يُذكر اسمه عليه أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له، ما لم يقدم الدليل على غير ذلك، كما يُعد مؤلفاً للمصنف من ينشره من دون اسم أو باسم مستعار أو بأي طريقة أخرى، بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه، إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.
ووفقاً للقانون، فإن أصحاب الحقوق المجاورة هم فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، هيئات الإذاعة، وفقاً لأحكم هذا المرسوم بقانون.
ويعرف القانون، المصنف بأنه كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم، أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
تعديلات جوهرية
ومن أبرز التعديلات التي جاءت في القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منح استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهد مراكش. وتضمن هذه الاستثناءات إتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة في الحياة الثقافية والابداعية والاستفادة من منافع التقدم العلمي.
وأتاح هذا التعديل الحق لوزارة الاقتصاد في إعطاء حق النشر لتغيير أو تكبير الخط لأي تطبيق ذكي أو قلم قارئ أو كتاب إلى لغة برايل، أو وسيلة سمعية ليتناسب مع هذه الفئة، وذلك بموافقة من الوزارة ودون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو الناشر أو تعويضه، وذلك لخدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك وفق ضوابط لضمان أن تلك الوسائل موجهة لأصحاب الإعاقة البصرية وعدم استغلال هذا الاستثناء للتحايل والتعدي على حقوق المؤلف والناشر.
تعويض المؤلف
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية، وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق سواء أدبي أو مالي، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي، ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف.
واستحدث القانون لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، وذلك قبل اللجوء للمحكمة وذلك تسهيل للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكانية الطعن في قراراتها في محاكم الدولة.
رفع سقف العقوبات
ومن بين التعديلات أيضاً رفع المرسوم بقانون سقف العقوبات لتبدأ من عشرين ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين حسب طبيعة ونوع التعدي، ومنح حماية الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و50 عاماً بعد وفاته وتُحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50) عاماً.
المصنفات المشمولة بالحماية
يتمتع بالحماية المقررة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات التي تشمل الكتب والكتيبات المقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة، والتطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير، وكذلك المحاضرات والخطب والمواعظ الشفوية المكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
وتصمن أيضاً، المصنفات التمثيلية والموسيقية والتمثيل الصامت والموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات، والمصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية والبصرية، ومصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية، ومصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان، والنحت والنقش والطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن أي مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة، والمصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها، ومصنفات الفن التشكيلي والتطبيقي، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، كما تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً أو الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي
مدة الحماية
ووفقاً للقانون الجديد، تُحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في المرسوم بقانون مدة حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته، وكذلك تُحمى هذه الحقوق لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.
كما تُحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية(باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي) مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان شخصاً طبيعياً فيكون حساب المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في البندين 1 و2 من هذه المادة. وتُحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها لمدة 50 سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة، فيما تُحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر من دون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة 50 سنة، تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها نشرها لأول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته.
وتنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء 25 سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة.
وفي الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر، إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفة عند إعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يعد مصنفاً جديداً، فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزءاً أو مجلداً مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.