أصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قراراً بشأن سياسة التجارة الإلكترونية، الذي يسري العمل به اعتباراً من 15 أغسطس الجاري 2021 وذلك انطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي، الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية ومواكبة مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة. وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن سياسة التجارة الإلكترونية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها، لا سيما الإلكترونية منها، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي التي تشكل مركزاً عالمياً للتجارة. وأضاف المنصوري أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تهدف من خلال سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي عبر إطلاق العديد من المشاريع النوعية في هذا الصدد. وتسري أحكام سياسة التجارة الإلكترونية على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات والمتمثلة في استيراد البضائع بوساطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية «البوندد»، إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الإلكترونية. كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بوساطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم الأخرى، إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية «البوندد»، فضلاً عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وتتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل، حيث إنه على الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي وإضافة النشاط في الرخصة التجارية، في حين يسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات لتخليص البضائع شريطة أن يكون عملاؤها مسجلين في قسم التراخيص الجمركية. كما أنه على الشركات الراغبة بالحصول على الامتيازات الواردة في هذه السياسة الحصول على رقم تسجيل جمركي، فيما يجب على شركات التجارة الإلكترونية إنشاء مراكز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الإلكترونية بحيث تتوفر شروط مراكز التوزيع، كما يتطلب من الشركات توفير أماكن مخصصة ومفصولة لتخزين البضائع معلقة الرسوم عن البضائع التي سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها في مراكز التوزيع. وحددت سياسة التجارة الإلكترونية مجموعة من الضوابط والأحكام المتمثلة في إعفاء المشتريات الإلكترونية من خلال منصات البيع للشركات «البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية» والتي لا تزيد قيمتها على «1000» درهم، وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع. ويستثنى من البند الأول التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول. كما تمنح الشركات ميزة تنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات «بيانات مجمعة» بحيث لا تزيد القيمة للشحنة الواحدة على 5 آلاف درهم ولا تقل عن 1000 درهم، ويكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لجميع الشحنات للبيان الواحد، على أن لا يزيد عدد الشحنات على 50 شحنة، ويستثنى من هذا البند البضائع المقيدة. وتحظر سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع وهي «البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات، إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها». كما تحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، إضافة إلى المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، إضافة إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصادياً، فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.