أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته «الهيئة» أمس: «يأتي التعديل الجديد الذي سيكون نافذاً في 28 يونيو 2021، ويتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية». ودعا المسجلين للضريبة للاستفادة من المزايا المهمة التي يوفرها التعديل الجديد الذي يقدم مزيداً من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه بموجب التعديل تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وقال: «موجب هذا التعديل الجوهري، لن تفرض غرامة التأخر في السداد على التصريحات الطوعية إذا تم السداد خلال (20) يوما».