أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، نص على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة (10) سنوات من تاريخ ارتكابها.
كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسم وقدره (1,000) درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية.. ثبوت وفاة مالك المركبة، و ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن (10) سنوات متصلة، والمركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.