إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
طالبت شركة أحد الموظفين العاملين لديها بتعويض قدره 70 ألف درهم عن الأضرار التي أحاطت بالشركة المدعية من جراء الفعل الآثم الحاصل من المدعى عليه، موضحة أن المدعى عليه «الموظف» استلم مركبة وذلك بموجب إقرار الاستلام، إلا أنه قد تسبب في حادث نتيجة عن إهماله بعدم ترك مسافة كافية مما أحدث أضراراً بالمركبة وتوقفها عن العمل لمدة طويلة.
كما استلم الموظف مركبة أخرى بعدها، وأيضاً تسبب في حادث سير وتسبب بإحداث أضرار بالمركبة وأدى إلى شطب المركبة وخروجها من المرور وعدم صلاحيتها للعمل وقد أقر المدعى عليه بتسببه في الحادث وأحداث الإضرار التي إصابة المدعية، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها.
ودافع الموظف عن نفسه ولفت إلى أن وقوع الحادث خارج عن إرادته على المركبة الأولى وعلى أثر ذلك الحادث تم إصلاح الأضرار الواقعة على المركبة وأن الحادث، حادث بسيط، وأما بشأن الحادث الثاني فقد كان المدعى عليه يقضي بعض الأعمال الخاصة بشقيق صاحب الشركة وأنه أثناء قيامه بتلك الأعمال تعرض لضغوطات أدت إلى نومه أثناء قيادة المركبة مما تسبب بالحادث المذكور.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن ادعاء المدعية قد جاء مرسلاً وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تضررها وما تكبدته من خسائر جراء تلك الواقعة سوى وجود تقريري الحادث والصادر من شركة «ساعد» بمطالعة المحكمة لهما لم يتبين منهما وجود ما تدعيه المدعية من أضرار قد لحقت بها وتوقف المركبة عن العمل وما تسبب في شطب المركبة الأخرى وعدم صلاحيتها للسير، وعليه فإن المستندات جاءت خالية من ثمة دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، وجاء الادعاء مرسل دون تقديم الدليل بداءة على صحة المدعى به، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها الأمر الذي يستتبع بالضرورة رفض الدعوى.