الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

18 ألف درهم غرامة قاصر متهم بالنصب

18 ألف درهم غرامة قاصر متهم بالنصب
13 أغسطس 2024 01:41

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر»، وابن متهم قاصر بأن يؤدي للشاكي مبلغ  18 ألف درهم، نظير إدانة ابن المتهم القاصر جزائياً بجريمة النصب والاحتيال في القضية في  نيابة الرحبة الكلية، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه ببيع دراجة، ما أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على تسليمه مبلغ  18 ألف درهم عن طريق الحوالة المصرفية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد قاصر نظير قيامه بالاستيلاء على مبلغ 18 ألف درهم المملوك للشاكي عن طريق النصب والاحتيال، بعدما اتخذ صفة غير صحيحة، وأوهمه ببيع دراجة، ولدى مطالبة الشاكي بإرجاع المبلغ ماطل القاصر في السداد، ما دفع الشاكي للمطالبة في إلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 18 ألف درهم، كذلك إلزامه بالرسوم و المصاريف. وأوضحت المحكمة أنه قد تحرر عن ذلك القضية الجزائية نيابة الرحبة الكلية، وقضت المحكمة الجزائية فيها حضورياً بإدانة المتهم، ومعاقبته بالحبس مدة 3 أشهر، والغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الفعل الذي أدين بموجبه ابن المتهم  القاصر، وهو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي البالغ قدره مبلغ  18 ألف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة ابن المتهم القاصر لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى ابن المتهم القاصر، بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة ولي القاصر لكونه الولي الطبيعي عن ابنه القاصر، للشاكي بمبلغ  18 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه للشاكي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©