أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية (متضررة) ومدين (متهم)، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ (145 ألف درهم)، نظير إدانة المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم المملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، بالإضافة إلى تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف، وألزمت المتهم عليه بالرسوم والمصاريف عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية (متضررة) دائنة قد أقامت دعوى قضائية ضد مدين (محتال)، احتال ونصب عليها واستولى على مالها المبلغ وقدره (100 و5 آلاف درهم) بطرق احتيالية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه بالفائدة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، كما وأرفقت الشاكية صورا لأحكام جزائية عن الواقعة.
وأوضحت المحكمة أنه ما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي نيابة بني يأس الكلية والمعارضة والاستئناف الصادر حضورياً في مواجهة المتهم والذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة أنه أدان المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم مملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المتهم وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي متى بينت عناصر الضرر، فلما كان ما تقدم وكان حقيقة طلب الشاكية هو التعويض المادي والأدبي وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المتهم استولى على المبلغ آنف الذكر من الشاكية، وقد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها وعدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.