إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
فوجئ شخص ببلاغ جزائي ضده من سيدة ما تسبب في توقيفه، وسجنه 3 أيام قبل أن تثبت براءته، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد السيدة يطالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 45 ألف درهم كتعويض، تأسيساً على أن المدعى عليها قامت بفتح بلاغ جزائي ضد المدعي أحيل بسببه للمحاكمة الجزائية، وقد قضي ببراءته، بعد أن تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام، وقد ترتبت على خطأ المدعى عليها أضرار مادية وأدبية لحقت به.
وبعد تداول الجلسات قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات الحكم أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعه التي تثبت للكافة، وإنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن ما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه.
كما أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية فلما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعي، ولم تستخلصه المحكمة من الحكم الجزائي المرفق، كما لم تستخلصه من الرسالة التي استند إليها المدعي كونها لا تثبت أن المدعى عليها كذبت في بلاغها ضده، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في تقديم شكواها، لاسيما وأن سبب البراءة ليس لكذب المدعى عليها، وإنما لتشكك المحكمة في صحة قيام المتهم «المدعي» بما هو منسوب إليهما مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض بحالتها، والمدعي وشأنه في الإبلاغ ضد المدعى عليها جزائياً، وإثبات كذبها في البلاغ المقدم ضده، ومن ثم إقامة دعوى تعويض.