إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
رفع شخص دعوى قضائية ضد سيدة تمتلك قارباً بحرياً بعد أن قامت بصدم قاربه أثناء تواجده في مواقف مما تسبب في تعرضه لتلفيات وأضرار، وطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 9500 درهم قيمة إصلاح القارب، و5,000 درهم تعويض لما أصابه من ضرر. وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع ندب خبير متخصص في القوارب، من جدول الخبراء بدائرة قضاء أبوظبي، تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى الماثلة، الانتقال إلى القارب المملوك للمدعي وإجراء المعاينة اللازمة له، وبيان ما إذا كان قد تضرر من آثار التصادم من قبل قارب المدعى عليها من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان الأضرار التي لحقت به وقيمة تصليحها.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي قيمة إصلاح القارب بمبلغ وقدره 1,000 درهم وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة ندبت متخصصاً في القوارب البحرية لبحث موضوع الدعوى وكان ما خلصت إليه الخبرة بعد مراجعة المستندات المقدمة من أطراف التداعي النتائج التالية: (الخبرة ترى أن الضرر الناتج عن التصادم ما هو إلا ضرر بسيط غير مؤثر على أداء وحركة القارب محل الدعوى، وعليه ترى الخبرة أن قيمة إصلاح القارب المتضرر لا تتعدى مبلغ الـ1,000 درهم كحد أقصى). وعن طلب المدعي الثاني بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5,000 درهم كتعويض لما أصابه من ضرر، فإن المحكمة لا ترى من موجب لتعويض المدعي ولاسيما أنه لم يتقدم إلى المحكمة بما يفيد بأنه تكبد مبالغاً مالية مقابل تصليحه للقارب.