الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام متهمة بدفع 10 آلاف تعويضاً لمتضرر

إلزام متهمة بدفع 10 آلاف تعويضاً لمتضرر
1 يونيو 2024 01:04

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) ومتهمة، بإلزام المتهمة بأن تؤدي للشاكي 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، نظراً لإدانة المتهمة عن تهمة سب الشاكي، حيث لحق بالشاكي ضرر معنوي تمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد شابة اعتدت عليه بالسب والشتم بعبارات خادشة للحياء أمام جمهور من الناس، الأمر الذي حدا بالمتضرر إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به المتهمة، وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصاريف. 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المتهمة عن تهمة سب الشاكي، وقد لحق بالشاكي ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المتهمة ملزمة قانوناً بتعويض الشاكي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به جراء خطأ المتهمة، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©