جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكٍ) متضرر ومتهم، بإلزام المتهم، بأن يؤدي للشاكي مبلغ (50 ألف درهم )، نظير عدم قيام المتهم برد المبلغ المحول له على سبيل الأمانة لصاحبه، وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية تمثلت في حرمان الشاكي الاستفادة من المبلغ المحول لافتة إلى أن المحكمة ترى بأن تعويض الشاكي بمبلغ 5 آلاف درهم مناسباً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية، وألزمت المتهم بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد (صديقه)، نظير قيامه بتحويل مبلغ 45 ألف درهم لصديقه على سبيل الأمانة على أن يقوم بتسليمه المبلغ حال ما يطلبه منه، إلا أن الأخير أنكر وامتنع عن رد المبلغ، مما دفع الشاكي للمطالبة بحقه وإلزام صديقه (المتهم) بأن يؤدي له مبلغ 45 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 15 ألف درهم وإلزامه بالمصاريف والرسوم مقابل الأتعاب مع إرفاق صورة إيصال إيداع مبلغ وصور كشف حساب وصور محادثات عن طريق الواتس آب بينه وبين صديقه وذلك بحسب إدعائه. وأوضحت المحكمة أن الشاكي حضر الجلسة القضائية ولم يحضر المتهم بالرغم من إعلانه فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في وقت آخر.