سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت هيئة الصحة في دبي، أن التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظر على الصيدلي تبديل أو تغيير ما ورد بالوصفة الطبية إلا بعد أخذ موافقة الطبيب الذي أصدر الوصفة الطبية.
وأشارت إلى أنه يستثنى من هذا الحظر قيام الصيدلي بتبديل منتج صيدلاني بمنتج مثيل وفق 6 ضوابط، تتمثل في أن يبدل منتجاً صيدلانياً بمنتج مثيل، بعد إسداء المشورة والنصح للمريض بهذا الشأن، بما يتيح للمريض فرصة اختيار المنتج الصيدلاني الذي يفضله، وعلى الصيدلي أن يبين للمريض أن المنتج المثيل يحتوي على ذات تركيبة المنتج الصيدلاني الموصوف، أو الذي تم صرفه سابقاً.
ويجب موافقة المريض على تبديل المنتج بآخر مثيل، وألا يكون المنتج الصيدلاني الموصوف من ضمن الأدوية ذات المدى العلاجي المحدد (النطاق العلاجي الضيق)، والتي تستدعي رصد ومراقبة دقيقة لتركيزها في الدم.
ويمنع أن يكون المنتج الصيدلاني الموصوف من الأدوية المخدرة أو الأدوية المؤثرة عقلياً، أو غيرها من الأدوية التي تحددها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وألا يكون المنتج الصيدلاني من ضمن الأدوية ذات الادعاءات الطبية والأغراض العلاجية المختلفة لكل منتج تجاري.
كما يجب ألا يكون المنتج الصيدلاني من صنف الأدوية البيولوجية والمتماثلة حيوياً، إلا في حال تأكيد إمكانية التبديل من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وذكرت الهيئة، في الباب الاستشارات الطبية القانونية على موقعها الإلكتروني، أنها تستند في هذه الإجراءات إلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، التي تشير إلى أن المنتج الصيدلاني، هو منتج طبي مصنع بشكل صيدلاني معين وله استخدامات محددة في الإنسان أو الحيوان.
فيما يكون المنتج الصيدلاني المثيل، هو المنتج الصيدلاني المشابه لمنتج صيدلاني آخر يكون له ذات نوعية وكمية المكونات الفعالة وذات الشكل الصيدلاني ومكافئ له حيوياً.
وذكرت أن القانون نص أيضاً على أنه لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما ورد في الوصفة الطبية إلا بعد أخذ رأي من أصدرها كتابة، ويستثنى من ذلك قيام الصيدلي بتبديل منتج صيدلاني بمنتج صيدلاني مثيل، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأجاز قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية، ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، للصيدلي أن يبدل منتجاً صيدلانياً بمنتج صيدلاني مثيل، بعد إسداء المشورة والنصح للمريض بهذا الشأن، بما يتيح للمريض فرصة اختيار المنتج الصيدلاني الذي يفضله، وعلى الصيدلي أن يبين للمريض أن المنتج الصيدلاني المثيل يحتوي على ذات تركيبة المنتج الصيدلاني الموصوف أو الذي تم صرفه سابقاً.
وحدد القرار الشروط المذكورة سابقاً التي يجب على الصيدلي الالتزام بها عند تبديله منتجاً صيدلانياً بمنتج صيدلاني آخر.