سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السماح ببيع وعرض وتخزين وتداول 10 أنواع رئيسية من المنتجات الطبية، لتصرف من دون وصفة طبية في المنشآت غير الصيدلانية على مستوى الدولة، مثل «الهايبر ماركت، السوبر ماركت، ومحلات بيع التغذية» Nutrition، ومنافذ البيع في محطات البترول، وأي جهة أخرى يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وتضم هذه الأصناف الرئيسية، مضادات الميكروبات ومنتجات حماية الجلد والإسعافات الأولية ومنظفات الفم والأسنان واللثة، وكذلك المسكنات، خاصة للأمراض الباطنية، وأصناف الأملاح والفوار والزيوت، ومنتجات الانف والأذن والحنجرة، كما تضم الأجهزة الطبية العامة والفيتامينات والمنتجات الداعمة لتغذية الأطفال.
وأظهر القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2023، أن هذه المنتجات الطبية الرئيسية البالغ عددها 10 منتجات، تضم تحتها أكثر من 38 صنفاً فرعياً متنوعاً، وهي منتجات طبية حاصلة على موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتتولى إدارة الدواء في الوزارة مهمة إجراء التعديلات عليها، سواء بالإضافة أو الحذف، بالتنسيق مع الجهات الصحية والمحلية ذات الصلة.
الرقابة والتفتيش
وأشارت الوزارة إلى أن التعاريف الواردة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، تعتبر تعاريف لذات الكلمات والعبارات الواردة بالقرار الوزاري المذكور، وذكرت أن الجهة المحلية المختصة، هي البلدية في كل إمارة أو أي جهة أخرى يناط بها مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والاقتصادية، بينما الجهة الصحية، هي أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
وعرفت الوزارة المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية، بأنها منتجات حاصلة على الموافقة التسويقية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمصنفة بأن تصرف دون وصفة طبية.
وسمحت الوزارة بإمكانية بيع وعرض وتخزين المنتجات الطبية التي تصرف من دون وصفة طبية، في المنشآت غير الصيدلانية، وحظرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على المنشآت غير الصيدلانية بيع أو عرض أو تخزين أي منتجات طبية يشترط لصرفها وصفة طبية أو أي منتجات طبية أخرى، لا تندرج ضمن أصناف المواد المشار إليها في القائمة المحددة بالقرار الوزاري.
ضوابط والتزامات
حددت الوزارة ضوابط والتزامات عدة للمنشآت غير الصيدلانية، التي ترغب في بيع المنتجات التي تصرف من دون وصفة طبية، أبرزها ضرورة الالتزام بشرائها من مستودع طبي حاصل على ترخيص سار من قبلها، كذلك تخزين وعرض المنتجات الطبية في أماكن مخصصة للمنتجات الطبية التي تندرج في نطاق هذا القرار طبقاً لشروط التخزين المعتمدة لهذه المنتجات.
ومن الضوابط التي حددتها الوزارة أيضاً، ضرورة الالتزام بوضع ملصق الوكيل بتلك المنتجات على جميع العبوات، طبقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير نظام لقياس الحرارة والرطوبة في الأماكن المخصصة لتخزين وعرض المنتجات الطبية، شريطة أن تتم معايرته بشكل دوري من قبل إحدى الجهات المعتمدة في الدولة لمعايرة أجهزة القياس.
واشترطت الوزارة الحصول على موافقة من جهة ترخيص المنشأة للسماح ببيع وعرض وتخزين وتداول المنتجات الطبية المشمولة بالقرار، والاحتفاظ بنسخة الموافقة الصادرة من جهة ترخيص المنشأة غير الصيدلانية المشمولة بنطاق تطبيقه.
وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت المشمولة بالقرار، فإن الوزارة أخضعتها لرقابة الجهات المحلية المختصة، التي لها أن تستعين بالجهات الصحية إذا لزم الأمر في الحالات المتعلقة بتداول المنتجات الطبية التي تصرف دون وصفة طبية والمسموح ببيعها في هذا المنشآت.