جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع تجاري بين مشترٍ وبائع، برفض طلب المشتري «شاك»، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، كما وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى ولا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، وألزمت الشاكي بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، مطالباً إياها بتسجيل المسكن باسمه، وذلك لوجود عقد بيع بينه وبين البائع بقيمة 450 ألف درهم، وعند عدم توثيق المسكن باسمه، قام باللجوء للمحكمة للمطالبة بصحة ونفاذ عقد بيع المسكن الشعبي والمؤرخ بتاريخ موثق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قيمة المتعاقد عليه «المسكن الشعبي» بمبلغ 450 ألف درهم، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي على اعتبار أن باقي الطلبات إلزام البلدية بتسجيل المسكن باسمه واستكمال إجراءات التسجيل لا تدخل في تقدير قيمة الدعوى تندمج ويستوعبها الطلب الأصلي ومن ملحقاته التي لا تزيد من قيمة الشيء المطالب به، موضحة أن قيمة الدعوى تقل عن نصاب الطعن بالنقض مبلغ نصف مليون درهم، ويترتب على ذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف يكون نهائياً لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم غير جائز.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وبعدم جواز الطعن بالنقض، موضحة أن ما يثيره الشاكي لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.