الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة  رفضت طلبها.. اتهمت زوجها بالاستيلاء على أموال أبنائها وتبديدها

المحكمة  رفضت طلبها.. اتهمت زوجها بالاستيلاء على أموال أبنائها وتبديدها
30 أغسطس 2023 00:49

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي» في قضية نزاع بين زوجين، برفض طلب الزوجة والدة الأبناء، نظراً لأن الأوراق خلت مما يفيد أن غلق حسابات القصر لدى البنك أو تحويلها لحساب والد الأبناء كان بغرض الاستيلاء على أموالهم وتبديدها على نحو ما أورده سائغاً الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 649/ 1 من ذات القانون اعتبر هبة أحد الزوجين لذي رحم محرم مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية على زوجها، نظير قيامه بغلق حسابات أبنائهما والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 540 ألف درهم بسبب الخلافات التي وقعت بينهما مؤخراً، مطالبة إياه برد المبالغ المالية، إلا أن الأخير لم يستجب لها وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه تم تكييف الزوجة وإيداعها المبالغ لأولادها على سبيل التبرع «هبة» وأن استردادها مناطه تحقق إحدى الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة وأن زوجها والد الأبناء هو الولي الشرعي لأبنائهما والمنوط به شرعاً وقانوناً رعايتهم والعناية بكل ما له علاقة بأموالهم، وأن الأوراق خلت مما يفيد أنه قام بغلق الحسابات الخاصة بأبنائه بغرض الاستيلاء على تلك الأموال وتبديده إياها أو الإضرار بهم ومن ثم فلا يحق للشاكية أم الأبناء استرداد الأموال، موضحة أن ما تنعاه والدة الأبناء بشأن عدم قيام الهبة أو توافر شروطها، إذ لا يوجد إيجاب وقبول من الشاكية والقصر ولا يتوافر للأبناء الأهلية اللازمة لقبول الهبة وأنه يجوز لها استرداد الهبة بعد قيام والد الأبناء بتحويل تلك المبالغ لحسابه الشخصي وغلق الحسابات عقب نشوب خلافات بينهما وأن الحكم أغفل الرد على طلبها بندب خبير حسابي أو إحالة الدعوى للتحقيق فإنه مردود، ذلك أن الهبة تمليك مال لآخر من دون عوض على سبيل التبرع وأنه يكفي في الهبة مجرد الإيجاب لو كان الموهوب له صغيراً يقوم الواهب على تربيته وفق المادتين 614.615 من قانون المعاملات المدنية.
 وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد أن غلق حسابات القصر لدى البنك أو تحويلها لحساب والد الأبناء كان بغرض الاستيلاء على أموالهم وتبديدها على نحو ما أورده سائغاً الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 649/ 1 من ذات القانون اعتبر هبة أحد الزوجين لذي رحم محرم مانعاً من موانع الرجوع في الهبة.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية والدة الأبناء، وذلك لعدم وجود دليل يؤكد استيلاء والد الأبناء على الأموال المطالب بها من قبل الشاكية، موضحة أن ما تثيره الشاكية لا يعدو أن يكون سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©