جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ «موظف» وزملائه الذين يعملون في شركة خاصة لبيع السيارات وبائعين، برفض طلبهم وإلزامهم بالتعويض عن تهمة تزوير المستندات الإلكترونية بتحريف الحقيقة، بوضع توقيع البائعين على استمارة نقل الملكية لمشترٍ آخر مع إلزامهم بدفع قيمة السيارات، والبالغ قدرها 850 ألف درهم للبائعين.
وكان شاكٍ «موظف» في شركة خاصة لبيع السيارات قد قام مع زملائه ببيع سيارات لمشترٍ آخر، وتم توقيع البائعين على استمارة نقل الملكية من دون أخذ أموالهم، وعند مطالبة البائعين بأموالهم، لم يقم الموظف بإعطائهم إياها، مما دفع البائعين للجوء للمحكمة للمطالبة بحقهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً عما حصل معهم.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة دانت موظف شركة بيع سيارات مع زملائه، لقيامهم بارتكاب جريمة التزوير في مستندات إلكترونية منسوب صدورها إلى مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي والاشتراك والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة والاستيلاء بناءً على ذلك التزوير على المركبات محل التداعي، وإلزامهم بدفع 850 ألف درهم عن قيمة السيارات. فاستأنف الموظف وزملاؤه الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد محكمة أول درجة، فطعن الموظف وزملاؤه على الحكم عن طريق الطعن، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وحددت موعداً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أن الموظف الذي يعمل في شركة بيع سيارات، استغل وضعه في العمل مع مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي، حيث قام بإمضاء المديرية زوراً وتحريفاً للحقيقة فيها، مستغلاً صلاحيته بنظام المرور والترخيص، وإثبات معاملة نقل ملكية المركبات إلى شخص آخر بخلاف الواقع.
الحكم الجزائي
أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي فصل في الدعوى المدنية التابعة المقامة على المتهمين، ومن بينهم الموظف الذي يعمل مع مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي، وإلزامهم بالتعويض عن تهمة تزوير المستندات الإلكترونية بتحريف الحقيقة بوضع توقيع البائعين على استمارة نقل الملكية لمشترٍ آخر مع إلزامهم بقيمة السيارات والبالغ قدرها 850 ألف درهم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي مع زملائه، موضحة أن ما حدث جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان اتخذت الرغبة في البيع ستاراً لها ووسيلة إليها لا غير، لافتة إلى أن ما ينعاه الشاكي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وأن ما ينعاه بشأن تعييب الأدلة التي ساقها الحكم الجزائي في معرض إدانته وانعدام الخطأ في حقه، فإنه غير مقبول لما فيه من مساس بحجية هذا الحكم، ويضحى الطعن برمته مرفوضاً.