جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالك شركة وعامل فني (شاكٍ)، برفض طلب الشاكي، مشيرة إلى عدم وجود تعسف أو تعمد الكذب أو سوء النية أو الكيد من قبل مالك الشركة الذي يعمل لديه، يبرر طلب التعويض المطالب به بما ينتفي معه الخطأ في جانبهما، مضيفة أن ما ينعاه الشاكي بسبب الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، ويعتبر جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام المحكمة، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (عامل فني) قد أقام دعوى قضائية ضد مالك شركة خاصة يعمل لديه، نظير عدم إعطائه مستحقاته المالية لعمله لسنوات طويلة في الشركة، قبل انتقاله للعمل في شركة أخرى، وأنه عندما طالب مالك الشركة التي كان يعمل لديها في الماضي، أنكر مالك الشركة حقوقه المالية المتبقية لدى الشركة، مما دفع الشاكي (العامل الفني) للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الشاكي على سند من أن طبيعة العلاقة بينه وبين مالك الشركة وكونه كان يعمل لدى مالك الشركة، وما ترتب على ذلك من خلافات مالية بينه وبينهما كانت مبرراً للبلاغات الجزائية والدعاوى القضائية التي ترددت بين الطرفين لما لابسها من مظاهر تبسط العذر لتقديم تلك البلاغات ورفع تلك الدعاوى. وقد استخلصت محكمة الموضوع بدرجتيها – بما لها من سلطة تقديرية في هذا الخصوص - عدم وجود تعسف أو تعمد الكذب أو سوء النية أو الكيد من قبل مالك الشركة الذي يعمل لديه، يبرر طلب التعويض المطالب به بما ينتفي معه الخطأ في جانبهما، وإذ كانت هذه الأسباب صحيحة وسائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وأن ما ينعاه بسبب الطعن يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.