جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين والد وابنه، بإلزام الابن «الشاكي» بدفع 75 ألف درهم لوالده، موضحة ثبوت توقيع الابن بما يفيد استلامه للمبلغ، حيث إن المستأجر لشقة والده قام برد الشيكات وسلّم ابن المستأجر 75 ألف درهم مقابل فرق المبلغ بين الشيكين الصادرين لصالح الأب، وذلك وفقاً للإقرار الموقع من قبل ابن المستأجر، ولم يقدم سنداً لقبضه ذلك المبلغ أو ما يفيد رده لوالده، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قدم عريضة على حكم المحكمة، بخصوص إلزامه برد مبلغ 75 ألف درهم لوالده، موضحاً أنه سلم المبلغ المطلوب لوالده سلفاً، وأن والده رجل مسن ويعاني من أمراض ولا يستطيع إدراك ما يقوم به أو يفعله، بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أنه، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة، قد أحاط بواقع الدعوى وأدلتها عن علم وبصيرة، وأقام قضاءه بإلزام الابن الشاكي برد الشيكات سند التداعي المسحوبة على بنك ما، على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت توقيعه بما يفيد استلامه إياها وأنه لا يماري في صحة ذلك التوقيع أو يطعن عليه بأي مطعن، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق برد الشيكات، وانتهى إلى أن الابن الشاكي استلم مبلغ 75 ألف درهم مقابل فرق المبلغ بين الشيكين، الصادرين لصالح والد الشاكي وفقاً للإقرار الموقع من قبل الشاكي، ولم يقدم سنداً لقبضه ذلك المبلغ أو ما يفيد رده لوالده فيكون قبضه بغير وجه حق ورتب على ذلك إلزامه برد ذلك المبلغ أيضاً وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم.
رفض طلب الشاكي
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي وإلزامه بدفع المبلغ لوالده، موضحة أن الابن لم يقدم تقريراً طبياً يفيد فقدان والده الإدراك، كما أن الدفع بتعذر توقيع الكشف الطبي عليه بسبب أن والدته وشقيقته قامتا بالاعتداء على اللجنة الطبية، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة والموازنة بينها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فضلاً عن أن دفع الشاكي بالمانع الأدبي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة للمرة الأولى، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.