إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
رفع شخص دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام شخص آخر بدفع تعويض قدره 51000 درهم عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أن المدعى عليه وآخر قاما بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، وقد أدين المدعى عليه والشخص الآخر عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي تسبب به المدعى عليه.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لكون المدعي سبق وأقام دعوى تعويض ورفض إدخال المدعى عليه كخصم في الدعوى، مضيفاً أن المدعى عليه لم يتعدَ عليه أصلاً.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10000 درهم (عشرة آلاف درهم) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وأكدت في حيثيات حكمها أنه من المؤكد ثبوت تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي، ما تسبب له بأضرار مبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وعند مطالعة الحكم الجزائي، ثبت إدانة المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي، وتعرض المدعي لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإحرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقه من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعر به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق به، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10000 درهم، وترى المحكمة في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت به، ومن ثم تقضي به المحكمة للمدعي على المدعى عليه.