أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سُــلطـــة دبــي البحريّـة، التي تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارة والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، وتعزيز منظومة الأمن البحري وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلّية والعالمية المُتخصِّصة في القطاع البحري والأنشطة البحرية للاستثمار في هذا القطاع بالإمارة، وتعزيز تنافُسيّتها على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى المساهمة في المحافظة على البيئة والسلامة البحرية، وتحقيق مُتطلّبات الأمن البحري في مياه الإمارة، بما يتّفق مع التشريعات السارية فيها.
وتُطبّق أحكام القانون الجديد على "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة"، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، على أن تُلحق بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، ويُعدَّل مُسمّى "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي، ليُصبِح "سُلطة دبي البحريّة".
اختصاصات سُلطة دبي البحرية ووفقاً للقانون، تُعتبر سُلطة دبي البحرية الجهة المُختصّة بتنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليهما في جميع أنحاء إمارة دبي، متضمنةً مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: تعزيز السلامة البحرية في مياه إمارة دبي من خلال ترخيص الوسائل البحرية، والرّقابة والتفتيش على تجهيزات السلامة في هذه الوسائل.
كما تشمل اختصاصات السُّلطة المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقُّق من امتثالِها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وإعداد واعتماد معايير الصحة والسلامة المِهَنِيّة في القطاع البحري والرقابة على تطبيقها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في دبي.
وأجاز القانون لسلطة دبي البحرية وضع المُخطّط البحري العام لإمارة دبي، بهدف ضمان سلامة الملاحة، ومُمارسة الأنشطة البحرية بشكلٍ آمن، وتحديد الخُطوط المِلاحيّة وأماكن رسوّ السُّفن الخشبية والوسائل البحرية في إمارة دبي، وتنظيم وتحديد ومنح التصاريح الخاصّة بإنشاء المراسي البحرية في الإمارة، وتنظيم وتحديد جميع مُتطلّبات دخول وخروج السفن الخشبية وأطقُمِها، والإشراف عليها من خلال مكتب الوكيل المِلاحي، إضافة إلى تنظيم عمل المكتب وأصحاب السفن الخشبية ووكلائهم على نحو يضمن حقوقهم.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي لسلطة دبي البحرية، واختصاصات رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، والجهاز التنفيذي للسُّلطة، وآليات تعيين مُديرها التنفيذي إضافة إلى تحديد اختصاصاته.
الحلول والإلغاءات ويحِل القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سُــلطـــة دبــي البحريّـة، محل القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحيّة، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (3) لسنة 2023، على أن يستمِر العمل بالأنظِمة والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (11) لسنة 2007 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (3) لسنة 2023، وذلك إلى حين صُدور الأنظِمة والقرارات واللوائح والتعاميم والتعليمات التي تحِل محلّها. ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.