إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
اتفقت شركة طيران مع أحد الطيارين العاملين لديها على إنهاء علاقة العمل بينهما، على أن يحصل الطيار على مبلغ 493 ألف درهم قيمة مستحقات نهاية الخدمة الخاصة به لدى الشركة خلال فترة عمله المتبقية في الشركة وقبل نهاية آخر يوم عمل له، مقابل أن يقوم الطيار بإبراء ذمة شركة الطيران من جميع الطلبات والحقوق والأضرار والدعاوى.
وقامت الشركة بتنفيذ الاتفاق وتحويل المبلغ المتفق عليه إلى حساب الطيار، إلا أن الشركة فوجئت بأن الطيار قام برفع دعوى قضائية عمالية يطالب المدعية بمستحقاته، وناكراً تسلمه أي مبلغ، وحكمت له المحكمة بطلباته وقام بفتح ملف تنفيذي لدفع المبلغ المحكوم به وقدره 833 ألف درهم.
وردت الشركة بأن ما قام به المدعى عليه تصرف غير قانوني ويتوجب عليه رد المبلغ، لذا قامت برفع دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره 493 ألف درهم للمدعية كمستحقات نهاية خدمته لتسديدها مرتين، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، وعقب تداول القضية في الجلسات قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وألزمت المدعية بمصاريف ورسوم الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، فلما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأحكام قد فصلت في موضوع الدعوى الماثلة، الأمر الذي تكون هذه الأحكام قد حازت حجية ويمتنع على هذه المحكمة إعادة بحث ما يتعارض مع حجيتها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.