هالة الخياط (أبوظبي)
انتهت أمس فترة السماح لتصحيح أوضاع الشركات العاملة في قطاع نقل البضائع بالمركبات عبر التسجيل في نظام «أساطيل»، بعد المهلة التي منحت للشركات ومدتها 6 أشهر لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي، ليبدأ تطبيق المخالفات على الشركات التي لم تعمل على تصويب أوضاعها.
وتضمنت اللائحة جدول المخالفات والغرامات لمشغلي أنشطة نقل البضائع في أبوظبي، بغرامات تتراوح من 200 إلى 10 آلاف درهم، وذلك بعد إعلان تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع والهادفة إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية لمركبات نقل البضائع، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق.
ونص الجدول على أن قيمة مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون الحصول على تصريح من المركز تبلغ 10 آلاف درهم، و4000 درهم مخالفة تشغيل مركبة نقل دون تركيب نظام التتبع (GPS) أو عدم تشغيله أو تعطيله أو عدم ربطه مع نظام لدى المركز، و3000 درهم مزاولة أي نشاط آخر غير المصرح به من المركز، بالإضافة إلى 4 مخالفات بقيمة 1000 درهم وهي «مزاولة النشاط بتصريح منتهي الصلاحية وتشغيل مركبة نقل غير مصرح لها بمزاولة النشاط، وعدم إلغاء تصريح السائق عند انتهاء عمله مع المشغل، ومخالفة شروط تصريح مزاولة النشاط».
وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
وطبقاً للائحة التنظيمية، يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية. يرجى الاطلاع على أنشطة نقل البضائع بالموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل».
وأوضح مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل أن جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، متوافرة على الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل»، حيث تُعد منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية في تنظيم تتبع حركة المركبات التابعة لها وتحديد مواقع المركبات بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور.
ومن اشتراطات «أساطيل» الربط مع المنصة، سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات وربطها بالمنظومة الإلكترونية أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.
صلاحية تصاريح المشغلين والسائقين
تضمنت اللائحة التنظيمية القواعد المتعلقة بصلاحية تصاريح المشغلين والسائقين، وحددت مدة سريان تصاريح مشغلي المركبات الثقيلة والخفيفة الصادرة من المركز بسنة واحدة، ويتوجب على المشغل تجديد تصريح التشغيل قبل انتهاء مدة صلاحيته، فيما يُعتبر التصريح ملغىً بعد مضي شهرين من تاريخ انتهائه. ومن ناحية أخرى، حددت اللائحة مدة صلاحية تصريح مزاولة مهنة للسائقين بسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يجوز للسائق قيادة أي مركبة نقل بضائع بتصريح منتهي الصلاحية. ويتوجب تجديد تصريح السائقين خلال شهر من تاريخ انتهائه، ويعتبر التصريح ملغىً بمضي شهر من تاريخ انتهائه. ويجوز للمركز إيقاف العمل بأي تصريح أو إلغائه عند انتفاء أي من المتطلبات والشروط المقررة بموجب هذه اللائحة، وكذلك في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للحصول على التصريح، أو في حال تراكم المخالفات لمدة 6 أشهر من تاريخ المخالفة، ولا يجوز تجديد تصاريح المشغلين والسائقين دون سداد المخالفات. كما نصت اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على أن تكون جميع المركبات الثقيلة والخفيفة التي يتم تسجيلها في الإمارة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وأي مواصفات وتجهيزات ومتطلبات تقنية أو فنية تراها دائرة البلديات والنقل ضرورية لضمان الأمن والسلامة على الطرق.