إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) رفع شاب يعمل في إحدى الشركات دعوى قضائية ضد جهة عمله يطالب فيها بإلزامها بتعويضه مبلغ 100.000 درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، موضحاً بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها وبسبب عدم التزام الأخيرة في دفع رواتبه، قام برفع دعوى عمالية وقضت المحكمة فيها بمستحقاته العمالية، وعلى إثر ذلك بادرت المدعى عليها «الشركة» بفتح بلاغ جزائي ضد المدعي بتهمة الاختلاس، إلا أن النيابة العامة أصدرت أمر حفظ الدعوى الجزائية قطعياً لعدم الجناية، وكان المدعي قد أصابته أضرار مادية ومعنوية جراء تلك الواقعة المرفوعة من المدعى عليها لتعسفها في استعمال حقها القانوني. وعقب تداول القضية قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، مؤكدة في حيثيات حكمها أن لجوء ممثل المدعى عليها لقسم الشرطة وفتح بلاغ ضد المدعي أنه قام باختلاس أموال المدعى عليها، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحفظ الدعوى قطعياً لعدم الجناية، فإن المدعى عليها تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون؛ إذ أن ممثلها قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه لموكلته وكان معتقداً بذلك ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، سيما وأن أمر الحفظ لا يدل على كذب المدعى عليها لدى تقديم ممثلها البلاغ في الاتهام المنسوب للمدعي، ومن ثم تستخلص المحكمة من عدم ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمال المدعى عليها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي من جانب المدعى عليها.