إيهاب الرفاعي (الظفرة)
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى تعويض طالب فيها شخص موظفة أتلفت بطاقته الائتمانية بمبلغ 185 ألف درهم، بعد أن رفع دعوى قضائية يطالبها بالتعويض وأرفق فيها صورة من تقرير خبير استشاري، وانتهى هذا الخبير في تقريره إلى أحقية المدعى في التعويض عن الأضرار المادية بمبلغ وقدره 185ألف درهم عبارة عن مبلغ 75 ألف درهم مصاريف نثرية وبترول سيارة واستعمال هاتف ومصاريف إدارية، ومبلغ 90 ألف أتعاب محام ومبلغ 20 ألف تكاليف تقرير الخبير الاستشاري ويترك تقدير التعويض الأدبي للمحكمة. وقدمت المدعى عليها مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم أولاً، بعدم سماع الدعوى لمرور 3 سنوات على علم المدعى بالفعل الضار، ثانياً، رفض الدعوى لعدم إصابة المدعى بأضرار مادية وأدبية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت مما يفيد أن المدعي لحقته أضرار مادية من جراء ما اقترفته المدعى عليها في حقه، وكانت أقواله بشأنها مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها. أما بشأن تقرير الخبير الاستشاري فقد انتهى إلى أحقية المدعى في التعويض المادي وقدره 185ألف درهم عبارة عن مبلغ 75 ألف درهم مصاريف نثرية وبترول سيارة واستعمال هاتف ومصاريف إدارية ومبلغ 90 ألف أتعاب محام ومبلغ 20 ألف تكاليف تقرير الخبير الاستشاري وهذا التقرير مردود عليه بأن ما أورده الخبير فيه غير مدعم بمستندات تؤيد ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليه وتلتفت عنه، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض المادي لم يبن على أساس صحيح من القانون والواقع، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.