جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين زوجين حول هبة أرض، بالموافقة على طلب الشاكية، الزوجة، موضحة أن الهبة مثار النزاع قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها في أثناء قيام العلاقة الزوجية بما لا يُجيز للزوج الرجوع فيها، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (زوجة) قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها نظير الهبة التي أعطاها إياها بموجب عقد كتابي تم تسجيله وتوثيقه بين الطرفين، إلا أنه عندما وقع خلاف بين الزوجين، أنكر ذلك، مما دفع زوجته للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها.
وأوضحت المحكمة أن الزوج عند شراء هذه الأرض وضماناً لحقوق لزوجته، حرر لها شيكاً لسداد نصيبه من قيمة الأرض ورتب على ذلك أن المانع الأدبي الذي يحول بينه وبين الحصول من زوجته على ورقة ضد لإثبات صورية عقد الهبة مثار النزاع لم يكن موجوداً.
وأوضحت أنه ولما كان ما أثاره الزوج بشأن استخلاص الحكم لعدم توافر المانع الأدبي الذي يبيح له إثبات تلك الصورية بشهادة الشهود لا يعدو أن يكون محض جدل، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول طلب الرجوع في الهبة معلق على شرط عدم وجود مانع من الرجوع فيها، وإذ كان من بين هذه الموانع ألا تكون الهبة قد تمت صحيحة أثناء قيام العلاقة الزوجية - ولو انفصمت عُرى العلاقة الزوجية بعد ذلك.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد طلب الزوجة، ورفض طلب الزوج، وذلك لكون الهبة مثار النزاع قد وقعت صحيحة مستوفية لجميع شروطها وأركانها أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن ما يثيره الأخير في هذا الخصوص وما ساقه من مبررات تخول له الرجوع في تلك الهبة يضحى ولا محل له، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن جميعها على غير أساس من الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.