سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تقديم حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب»، بهدف دعم هذه المنشآت وتمكينها من النمو والتطور، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط لمنح هذه الحوافز، وأعلنت الوزارة، عن تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول لرخصة المنشأة، وبحد أقصى 5 سنوات لصاحب العمل الواحد.
ووضعت الوزارة، 5 شروط يجب توفرها لحدوث ذلك، وهي: أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ويجب أن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك فيها، مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات، بالإضافة ألا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
وذكرت الوزارة في القرار الوزاري رقم 251 لسنة 2022، بشأن حوافز المنشآت الصغيرة، أنه يلغى تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت وذلك في حال توافر إحدى الحالات التالية والبالغ عددها 6 حالات، أولها الإخلال بأي من الشروط المشار إليها سابقاً.
كما يلغى تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، في حالة عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2022، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها من دون ترخيص من الوزارة أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية.
وتتضمن حالات إلغاء تصنيف المنشأة ضمن المنشآت الصغير أو المتوسطة، بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، وكذلك إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، بالإضافة إلى إذا زاد عدد عمالها على 50 عاملاً.
الكيانات القانونية المرخصة
وأشارت الوزارة، إلى أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب، هي المؤسسات، أو البرامج، أو الصناديق، أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل المواطنين، وأفادت أن المنشآت الصغيرة تتعلق بالمنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديه عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولا يتجاوز عدد عمالها 15 عاملاً.
تصنيف منشآت القطاع الخاص
وذكرت أن المنشآت المتوسطة تختص بالمنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديه عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولا يقل عدد عمالها عن 16 عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً، وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص، إلى 3 فئات، هي: الأولى والثانية والثالثة، وتعتمد في هذا التصنيف الجديد على مدى التزام المنشآت بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة وبالقرارات المنظمة لسوق العمل. ومعظم الشركات القائمة في الدولة والمستوفية لجميع هذه الالتزامات، ستكون في الفئة الثانية. ويؤدي تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ضمن الفئة الأولى، إلى حصولها على تخفيض كبير في رسوم 13 خدمة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتصل نسب التخفيض في بعض الرسوم 80%، فيما تزيد هذه الرسوم، في حال كانت المنشأة ضمن الفئة الثانية، لترتفع أكثر إذا كانت في الفئة الثالثة.
ومن أبرز الرسوم المخفضة للفئة الأولى، رسم طلب تصريح عمل ليكون بقيمة 50 درهماً، و250 رسم إصدار تصريح عمل لمدة عامين و250 درهماً رسم تصريح عمل مهمة عمل.
أما الفئة الثانية من المنشآت فستفرض عليها رسوم، هي: 50 درهماً لطلب تصريح عمل و1200 درهم لإصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل.
بينما الفئة الثالثة من منشآت القطاع الخاص، فستكون الرسوم عليها أعلى من الفئتين السابقتين، فعلى سبيل المثال، ستدفع 50 درهماً لطلب تصريح عمل، و3450 درهماً نظير إصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل.