السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم البلاغ الكاذب

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير
12 يوليو 2022 14:49

 أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جرائم البلاغ الكاذب.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة 324 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

كما نصت المادة 325 على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. 

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©