آمنة الكتبي(دبي)
أكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن تنظيم عملية التبرعات من وإلى خارج الدولة، من الأولويات التي ارتكز عليها «قانون تنظيم التبرعات»، وذلك تعزيزاً لسمعة ومكانة الدولة عالمياً، مشيرة إلى أن هناك إجراءات وآليات حددها القانون وستتطرق إليها اللائحة التنفيذية بصيغة أكثر تفصيلاً، في ما يتعلق بالتبرعات والتحويلات إلى الخارج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم في إطارها القانوني حسب التفاصيل المحددة والمعلنة، ووفق الإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقالت لـ «الاتحاد»: أفرد القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، 3 مواد تتعلق بمواضيع ذات صلة وهي: جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى الخارج، التحويلات البنكية من حسابات التبرعات إلى خارج الدولة.
وأشارت إلى أن المواد التي ركز عليها القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات تتوافق مع أهداف الدولة الاستراتيجية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، كما أنها تنسجم مع مبادئ الخمسين عاماً القادمة، وتحديداً المبدأ التاسع الذي يؤكد أن (المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة. والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات).
وقالت تهلك: إنه منعاً لإساءة استغلال تلك التبرعات أو توجيهها لدعم أية أنشطة أو مشاريع غير مشروعة، وتلافياً لإرسال الأموال بشكل غير قانوني وآمن وموثوق إلى خارج الدولة، فإنه يتعيّن على السلطة المختصة أن تكون على علم تام بمصدر تلك التبرعات والغرض منها، وقد أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات التنظيمية في هذا الجانب، بما يضمن سلامة إجراءات جمع أو نقل التبرعات إلى الخارج. وأوضحت أن المادة «13» من القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 حول «جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة» توضح أنه لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها، جمع أو تلقي أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عن التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تم جمعها أو تلقيها من خارج الدولة في غضون 15 يوماً.
التبرعات إلى الخارج
و قالت«في المادة»14«من القانون حول «إيصال التبرعات إلى خارج الدولة»، لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات ووسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها. وأضافت وبخصوص «التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات»، فقد أوضحت المادة«15» من القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات أنه لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.