الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استولت على «أموال» الجمعية والمحكمة ألزمتها بردها

استولت على «أموال» الجمعية والمحكمة ألزمتها بردها
8 مارس 2022 02:15

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

ألزمت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد سيدة برد الأموال التي استولت عليها من أحد الأشخاص بحجة عمل جمعية بينهم، إلا أنها استولت عليها، ورفضت رد المبالغ المستلمة من الرجل، ما دفعه الى إقامة دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغ 220.000 درهم، وكذلك بأن تدفع 20.000 درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد المدعي في دعواه أنه اشترك في الجمعية التي أنشأتها المدعى عليها اعتباراً من يونيو 2019 بقسط شهري 20.000 درهم ولمدة عشرين شهراً بمجموع 400.000 درهم عبر تحويلات مالية لحساب المدعى عليها، وعقب سداده لـ 11 قسطاً بواقع 20.000 درهم شهرياً بإجمالي 220.000 درهم تفاجأ بأن المدعى عليها أخذت أموال الجمعية من المشتركين ولم تقم بتحويلها لأصحاب الحق باستلام تلك الأموال وقدم سنداً لذلك صوراً من كشف الحساب البنكي وصوراً من محادثات عبر تطبيق «الواتس آب» للمحادثات النصية؛ كما قدم ما يفيد اللجوء للجنة التوفيق والمصالحة.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 220.000 درهم وبتعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليها بدفع مبلغ 220.000 درهم ودلل على انشغال ذمة المدعى عليها بالتحويلات البنكية التي كانت تحول منه لحسابها البنكي بواقع 20.000 درهم كانت تسدد من المدعى شهرياً لمدة أحد عشر شهراً نظير دخوله للجمعية ولم يتم إرجاع المبلغ، وثبت للمحكمة صحة ادعائه بما أرفقه من محادثات نصية فيما بينه والمدعى عليها، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى، الأمر الذي تضحي معه الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون لا سيما وأن المدعى عليها لم تحضر لتبدي ثمة دفع أو دفوع على أدلة الدعوى أو تدحض ما قدمه المدعى، مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها بأن ترد له المبلغ المطالب به والبالغ قدره 220.000 درهم .
وكان المدعي يطالب بمبلغ وقدره 20.000 درهم عما فاته من كسب وما لحقه من أضرار لعدم انتفاعه بالمبلغ، وأصابه ضرر بمركزه المالي نتيجة مماطلة المدعى عليها وعدم وفائها بالمبلغ الذي رتب أموره عليه، وبالتأكيد أن ذلك أصابه بأضرار نفسية من قلق ووسيلة تدبير مبلغ مقابل لما رتب أموره عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة على ضوء ما سلف كله تقدير التعويض الجابر له بمبلغ وقدره 5.000 درهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©