رفع شخص دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام تاجر سيارات بأن يؤدي له مبلغ 92 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب والفائدة بواقع 12% مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك لأن المدعى عليه أوهم المدعي بأنه صاحب معرض كبير للسيارات بأبوظبي، وأنه قادر على توريد سيارات للمدعي وتم الاتفاق بينهما على توريد عدد ثلاث سيارات يابانية للمدعي، وبناء على هذا الاتفاق قام المدعي بتحويل المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه على دفعتين، إلا إن المدعى عليه بعد تسلّم المبلغ لم يقم بتوريد السيارات محل العقد وبعد مماطلة المدعى عليه قام بعض الوسطاء بالاجتماع بالمدعى عليه، ووعدهم بإعادة المبلغ للمدعي في أقرب فرصة، وحرر إقراراً بذلك بحضور شاهدين إلا إنه أيضاً لم يعد المبلغ للمدعي.
وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (92 ألف درهم) اثنان وتسعون ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأكدت في حيثيات حكمها يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وكان الثابت من الإقرار المرفق أن المدعى عليه أقر بأن المدعي قام بتحويل مبلغ 42 ألف درهم ومبلغ 50 ألف درهم للمدعى عليه كما أٌقر بمديونيته للمدعي بمبلغ 92 ألف درهم، وتعهد بسداده في أقرب وقت وكان المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ولم ينكر توقيعه على المحرر سند المدعي بالإضافة إلى إقراره عن طريق الهاتف بمديونيته للمدعي، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي وانشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعي بطلبه القائم على سند من الواقع والقانون.