إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) فوجئ زوج بوصول صور وفيديوهات تخص زوجته إليه من طرف شخص آخر، كما أرسل الشخص نفس الصور والفيديوهات إلى والد الزوجة أيضاً، وقد حوت تلك المقاطع والصور مشاهد وتصرفات ما كان ينبغي أن تصدر من «أم»، وهو ما دفع الزوج والزوجة إلى التقدم ببلاغ ضد الشخص المرسل، وأدانت المحكمة الشخص بتصرفه وحكمت عليه جزائياً. وقام الزوج برفع دعوى قضائية ضد الشخص مرسل الصور وطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 51 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، كون المدعى عليه قام بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بزوجة المدعي للمدعي ولوالد زوجته وقد حوت تلك المقاطع والصور مشاهد وتصرفات ما كان ينبغي أن تصدر من «أم»، وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (30 ألف درهم) وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أنه أدان المدعى عليه عن تهمة الاعتداء على خصوصية زوجة المدعي بأن نشر صوراً وفيديوهات خاصة بها وقام بإرسالها لوالدها وزوجها (المدعي) وتم تأييد الإدانة في الاستئناف ولم يطعن عليه، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.