الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض دعوى محاسبة قيم لتبديده أموال المحجور عليه بالظفرة

رفض دعوى محاسبة قيم لتبديده أموال المحجور عليه بالظفرة
5 أكتوبر 2021 01:56

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف بعدم قبول دعوى رفعها أحد الأشخاص لمحاسبة قيم على أموال محجور عليها بعد أن تسبب في تبديد أموالها، وذلك لرفع الدعوى من غير ذي صفة، وألزمت رافعها بمصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان المدعي  قد أقام تلك الدعوى بطلب عزل ومحاسبة الوصي، وذلك على أساس أن الدعوى تتعلق بمحاسبة المدعى عليه عن أعمال إدارته لأموال المحجور عليها وأنه يتوجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بالأموال والعقارات التي تخص المحجور عليها مع بيان كشف الإيرادات السنوية مدعمة بالأدلة مع بيان الأموال التي تصرف فيها، وأنه سبق أن قيد ملف محاسبة إلا أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقم بتقديم كشف بالأموال التي تخص المحجور عليها، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بعزله لما ثبت للمحكمة أنه من خلال مطالعة الملف المالي للمحجور عليها أن المدعى عليه لم يقدم أي كشف عن التصرفات التي أجراها على أموال المحجور عليها من تاريخ تعيينه، بل ثبت من خلال كشف الحساب البنكي للمحجور عليها قيامه بسحب مبلغ 1.241.350.07 درهم خلال الفترة من تاريخ تعيينه  حتى تاريخ تحرير كشف الحساب الصادر عن البنك.
وحيث إنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى متى كانت له مصلحة في المطالبة بالحق باعتبار أنه صاحب شأن فيها والمسئول عنه حال ثبوت أحقيته في المطالبة بها، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
ومن مطالعة الحكم سالف البيان أنه قد أناط بجهة أخرى  القيام على شئون المحجور عليها، وبالتالي فتكون هي  وحدها دون غيرها  صاحبة الصفة في المطالبة بحقوقها ولا يكون للمدعي صفة في المطالبة بأي شأن يخص المحجور عليها أو طلب التعويض عن سوء إدارة القيم السابق عن إدارة شؤون المحجور عليها، وإن كان قد اكتسب تلك الصفة حال إقامته لدعوى عزل القيم لاختلاف الوصف القانوني في كلا الدعويين واختلاف صفته فيهما باعتبار أن تلك الجهة قد أصبحت وبصدور الحكم سالف البيان هي الممثل القانوني الوحيد عن المحجور عليها، وبناءً عليه قضت المحكمة بحكمها السابق.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©