الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مليون و400 ألف درهم تعويضاً من زوجة لزوجها

(أرشيفية)
14 سبتمبر 2021 16:45

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع في عقار بين زوج وزوجة، بإلزام زوجة بدفع مبلغ مليون و498 ألف درهم لزوجها، على سند أن الثابت من مطالعة سند ملكية الأرض محل التداعي أن نسبة التملك لكل من الطرفين هي النصف، وهو الأمر الذي لا خلاف فيه، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاك (زوج) دعوى قضائية ضد زوجته، نظير الاتفاق بين الطرفين والذي بمقتضاه تتحمل زوجته تكاليف العيشة ويتحمل الزوج تكاليف البناء، مطالباً التعويض ودفع مبلغ مليونين و800 ألف درهم عن الأعمال الإضافية وأعمال التشطيب والدهان للفيلا والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى بإلزام الزوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغ مليون و498 ألف درهم على سند أن الثابت من مطالعة سند ملكية الأرض محل التداعي أن نسبة التملك لكل من الطرفين هي النصف وهو الأمر الذي لا خلاف فيه، وكانت الخبيرة المنتدبة في الدعوى قد ردت على اعتراضات الطرفين وأخذت بالمستندات التي قدمها الزوج والتي تثبت الأعمال الإضافية وأعمال التشطيب والدهان. وقد خلصت الأبحاث إلى أن بذمة الزوجة من أعمال البناء أصلاً وإضافة نصف ما قام المستأنف بدفعه عنها وقدره مليونان و800 ألف؛ أي مبلغ مليون و408 آلاف درهم.
كما أوضحت المحكمة أنه لا دليل على الاتفاق المزعوم بين الطرفين بمقتضاه تتحمل الزوجة تكاليف العيشة ويتحمل الزوج تكاليف البناء، ولا دليل كذلك على أن الزوجة وبالوكالة التي منحتها لزوج حصلت على قرضين مجموعهما 455 ألف درهم وأن الزوج استعملهما في البناء. وأوضحت المحكمة أنه لا وجه لما تنعى به الزوجة على الحكم اعتماده التقرير النهائي للخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بالرغم مما شابه من عوار لاحتسابه أعمالاً إضافية غير معتمدة من قبل استشاري المشروع، واحتساب مبالغ تفوق مبلغ المقاولة ولا تتفق مع قيمة الأعمال الخاصة بالمشروع التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين والبنك، والتي تحدد قيمة المشروع في 4 ملايين درهم وفقاً للعقد الخاص ببنك. 

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي، أن تؤدي الزوجة لزوجها مبلغ مليون و498 ألف درهم على سند أن الثابت من مطالعة سند ملكية الأرض محل التداعي أن نسبة التملك لكل من الطرفين هي النصف وهو الأمر الذي لا خلاف فيه، وأن ما تثيره الزوجة ليس سوى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©