الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة توضح جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

النيابة العامة للدولة توضح جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
26 يونيو 2021 11:34

 أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في التصدي لهذه الآفة عبر توعية الجمهور بمخاطرها وعقوباتها، حفاظا على الشباب وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا القانون، والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و 6 و 7 و 8 المرفقة بهذا القانون، ووفقا للمادة 34 من ذات القانون لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها بالجداول 1 و 2 و 4 و 5 المدرجة بالقانون ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم طبقا للمادة 39 من ذات القانون.

ونوهت إلى أن المادة 40 من ذات القانون نصت أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لكل من تعاطى أية مادة منصوص عليها في الجداول 3 و 6 و 7 و 8 ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصيا أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل طبقا للمادة 41 من ذات القانون.

ولفتت النيابة العامة إلى أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه طبقا للمادة 43 من ذات القانون.

ويأتي نشر هذه المادة الفيلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين وللحفاظ على جميع أفراد المجتمع من آفة المخدرات وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©