شروق عوض (دبي)
أوضح سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والمرخصة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة، تخضع للمساءلة القانونية في حال ثبت ممارستها لأي من 18 سلوكاً محظوراً، 5 سلوكيات منها عقابها السجن الفعلي لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين (100 ألف – مليون) درهم أو بإحدى العقوبتين، و7 سلوكيات عقابها السجن الفعلي لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين (50 ألفاً – 500 ألف) درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، و6 سلوكيات عقوبتها غرامة مالية تتراوح ما بين (30 ألفاً- 100 ألف) درهم.
وقال علوان لـ «الاتحاد»: إن السلوكيات الخمس من أصل 18 سلوكاً محظوراً، والتي تجرم منشآت المبيدات في حال ممارسة أيّ منها، تتمثل بصناعة أو إنتاج أيّ نوع من المبيدات في الدولة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي من أصنافها غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة، المغشوشة أو المقلدة، واستيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية أو برفقة المستوردين أو المسافرين، وتداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض.
وأشار إلى أن السلوكيات السبع الأخرى تتمثل في تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، وتقديم أيّة بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيلها، والإدلاء أو الإعلان عن أيّة بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته على خلاف ما ورد في بيانات التسجيل أو ملصق العبوة، والدعاية والإعلان عن أيّ مبيد أو مكافحة الآفات دون الحصول على موافقة الوزارة أو السلطة المختصة، وإزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصقها، ونقل المبيدات من مكان إلى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة، وعرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها.
وأضاف: «أما السلوكيات الست المتبقية من أصل 18 سلوكاً محظوراً، فتتمثل في استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأغراض أخرى، والتخلص منها أو من عبواتها بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن، واستخدام المبيد بخلاف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من الوزارة، وحفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة ومخالفة القرارات المنظمة لذلك، وبيع المبيدات لمن هم دون سن الـ 18 عاماً، والرش الجوي من دون موافقة الوزارة».
ولفت إلى أن تلك السلوكيات جاءت وفقاً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، حيث تكمن أهمية القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الحرص على تحقيق عدة أهداف، منها ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها والرقابة والتفتيش عليها، كما تسري أحكام هذا القانون على مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والتي تشمل مبيدات كيميائية أو حيوية أو عضوية، والمادة الفعالة للمبيد، والمادة المضافة له إذا بيعت منفصلة لاستعمالها معه، كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة وتقديم طلباتها للوزارة وفق الشروط والضوابط التي تنص عليها القرارات التنفيذية، والمبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور (الترانزيت)، وتسري أحكام القانون على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، كما يعاقب القانون كل من يخالف نصه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تشملها تلك العقوبات، بغرامة مالية تتراوح ما بين (10 آلاف - 50 ألف) درهم.
5 مهام لـ«التغير المناخي»
وأوضح ابن علوان أن القانون ألزم الوزارة بالقيام بـ 5 مهام وهي وضع خطة وطنية للاستخدام الآمن للمبيدات، وإصدار موافقات أو تصاريح استيرادها والإفراج عنها وإعادة تصديرها وتسجيلها، وللوزارة أن تفوض أيّة جهة حكومية أو خاصة بذلك، ووضع الحدود القصوى لنسب متبقيات المبيدات المسموح بها في المنتجات الغذائية والأعلاف بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الاتحادية المعنية، والتدقيق على المبيدات الواردة في المنافذ الحدودية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع السلطة المختصة لقيد المبيدات وتصنيفها.
7 مهام للسلطات المختصة
وذكر بأنه وفقاً للقانون، فقد ألزم السلطات المحلية المختصة بتنظيم تداول المبيدات في كل إمارة من إمارات الدولة القيام بـ 7 مهام، وهي متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومراقبة تداول المبيدات وترخيص المنشآت العاملة في هذا المجال بعد موافقة الوزارة، ووضع النظم الخاصة بتدريب الأفراد للعمل في هذه المجالات وترخيص جهات التدريب ومخازن المبيدات، والرقابة والتفتيش للتأكد من التزام المنشآت المرخصة بالتعامل الآمن مع المبيدات وبأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتخلص من المبيدات التالفة والمغشوشة والمقلدة وكل ما تقرر التخلص منه بشكل آمن وللسلطة المختصة تفويض أيّة جهة أخرى بذلك تحت إشرافها، ومنح تصاريح الإعلان عن أي مبيد أو نشاط مكافحة الآفات.
ولفت إلى إطلاق الدليل البلدي الموحد لاشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة، وتستند إلى 5 محاور رئيسة تضم الاشتراطات الفنية لشركات المكافحة، وتصنيف النشاطات المتعلقة بهذا المجال، وتصنيف الشركات العاملة به، وتصنيفاً وتوضيحاً لآفات الصحة العامة، وتحديداً لكافة أعمال الرقابة والتفتيش.