جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب النفقة الزوجية لمطلقة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، لأنه لم يسبق لها أن عرضت طلب النفقة الزوجية على لجنة التوجيه الأسري قبل عرضه على المحكمة.
تدور حيثيات القضية، في إقامة امرأة مطلقة دعوى قضائية ضد زوجها السابق أمام محكمة أبوظبي الابتدائية بطلب الحكم بإثبات انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي المسند، وإلزامه بأن يؤدي لها جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها أو قيمتها 120 ألف درهم، والنفقة الزوجية لمدة سنة من تاريخ الزواج وحتى تاريخ بينونة الطلاق على سند من أنها كانت زوجته بموجب عقد زواج شرعي، وأنه طلقها طلاقاً رجعياً وأنها كانت قد تركت منزل الزوجية، مخلفة وراءها متعلقات ومشغولات ذهبية رفض طليقها ردها لها.
وأوضحت محكمة النقض، أن ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه من رفض طلب النفقة الزوجية على الحالة صحيح، لكن بعلة أخرى، ذلك أن المقرر بالمادة 16/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري إلا ما استثنى منها، وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من محضر لجنة التوجيه الأسري أنه لم يسبق للمرأة المطلقة أن عرضت طلب النفقة الزوجية على لجنة التوجيه الأسري قبل عرضه على المحكمة، مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب النفقة الزوجية على الحالة صحيحاً، ولذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب بدلاً من رفضه، ويكتفي في ذلك بالأسباب دون المنطوق.