السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يقر مشروع لحظر الشهادات العلمية «غير المرخصة»

«الوطني» يبحث عدداً من المقترحات البرلمانية خلال جلسة اليوم (من المصدر)
16 فبراير 2021 14:02

ناصر الجابري (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، والذي يهدف إلى حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها للعمل في أية جهة من جهات العمل بالدولة أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن شروط الشهادة الدراسية تتمثل في أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة، وأن تقرر السلطة المختصة بأنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومرخصاً لها بإصدارها، كما ينص المشروع بعدم الاعتداد بأي شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها ووفقاً للشروط التي حددها القانون.
وحدد مشروع القانون مجموعة من العقوبات، منها المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب خطأ أفعال تتمثل في تقديم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة، وتقديم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة، ونشر شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر، كما تضاعف العقوبة في حالة حصول الشخص على عمل أو على أية استفادة مالية أو أدبية بناء على الشهادة. 
وطبقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أفعالاً منها، تقديم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة، وتقديم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى جهات العمل بالدولة، ونشر شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر، وحصل بمقتضى الشهادة على لقب علمي أو أية منفعة أدبية أخرى. 
وأوضح مشروع القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لأي موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قبل شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها في أية معاملة تتعلق بتلك الجهة مع علمه بحقيقة تلك الشهادة.
وبين مشروع القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بعدد من الأفعال منها، أصدر أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة دراسية من جهة غير مرخص لها، أعلن أو روج عن أية جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©