الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة في أبوظبي تأمر بحبس شابين بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية

النيابة العامة في أبوظبي تأمر بحبس شابين بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية
13 فبراير 2021 13:03

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شابين على ذمة التحقيق بتهم تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا على هاتفه المتحرك، بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة أبوظبي؛ قد قامت برصد مقطع الفيديو موضوع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد هوية المتهمين وأصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وقررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي؛ أنها ستتعامل بحزم مع كل سلوك يتضمن الاستهتار بصحة وسلامة الآخرين أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أو الحض عليه، وذلك تحقيقًا لدورها المجتمعي وترسيخًا لسيادة القانون .. مشيرة إلى أهمية التزام وتعاون كافة فئات المجتمع مع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة حفاظا على سلامة المجتمع وصحة أفراده.
وأضافت أنه على كل شخص يتبين أنه مصاب بالفيروس أو مخالط لشخص مصاب؛ الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، تماشيا مع الحملات التوعوية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المترتبة على مخالفتها.
من جهة أخرى أوضحت النيابة العامة؛ أن المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ينص على أن المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم /1/ المرفق بهذا القانون والتي تتضمن فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، كما تنص المادة 38 من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©