جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية تأخير المطعون ضده عن التأخير في سداد غرامات عن تقديم التصريح الطوعي، وأخرى عن التأخر في سداد الضريبة.
وكانت الطاعنة قد أقامت دعوى، اختصمت فيها المطعون ضده مطالبة بإلزام المطعون ضده بغرامات التأخير عن السداد، ومقدارها 7 ملايين و863 ألفاً و581 درهماً، موضحة أن المطعون ضده قام بتقديم إقرارات ضريبة خلال فترات زمنية مختلفة، كما قدم المذكور أكثر من تصريح طوعي لورود أخطاء في الإقرارات الضريبية عن الفترتين المذكورتين، وأصدرت الطاعنة تقييماً للغرامات الإدارية على المطعون ضده وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، وترتبت على ذلك غرامات عن تقديم التصريح الطوعي وأخرى عن التأخر في سداد الضريبة.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنفت الطاعنة الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه كان على المذكور سلفاً في جميع الأحوال التزاماً بتصحيح ما ورد بإقراره من أخطاء حفاظاً على مستحقات الدولة، وإلا تعرض لجريمة التهرب الضريبي التي تستوجب مؤاخذته جزائياً، ومن ثم يكون ما تداركه الخاضع للضريبة بالتصريح الطوعي هو تدارك لخطئه ذاته، وحائلاً دون تعرضه للمساءلة الجزائية.