جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية تأدية حق موظف، كتعويض عن الفترة التي قضاها من دون عمل منذ تاريخ الإقالة. وكان المدعي (الطاعن) قد أقام دعوى على المدعى عليها (المطعون ضدها)، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون و547298 درهماً، كمستحقات عمالية، أوردها بتفصيل بصحيفة الدعوى، بما فيها مبلغٌ عن باقي مدة العقد المحدد المدة بـ 3 سنوات، ومبلغ كتعويض عن الفترة التي قضاها من دون عمل منذ تاريخ الإقالة، وتسليمه شهادة خبرة مع فائدة بواقع 9% من تاريخ الفصل، حتى السداد التام، على سند من القول إنه عمل لديها بوظيفة مدير الشؤون الفنية البحرية بموجب عرض عمل صادر عنها براتب شهري قدره 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 169 ألفاً و880 درهماً، وتم استئناف الحكم. وقضت محكمة الاستئناف، أولاً في موضوع الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من فرق الرواتب ومقابل الفصل التعسفي والفائدة، والقضاء مجدداً برفضها وتعديل الحكم المستأنف بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والإنذار وتذكرة السفر، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنفة فرعياً بأن تؤدي للمستأنف ضده فرعياً مبلغاً قدره 59 ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك. وطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- قررت تحديد جلسة لنظره يعلن لها الأطراف.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض لم يفصل في نقطة قانونية محضة بسبب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما كان معه على المحكمة بحث الموضوع من جديد، وذلك رفعاً لشبهة القصور المتسم به الحكم المطعون فيه سابقاً، لاسيما أن الحكم المطعون فيه قبل دفاع المطعون ضدها المتمثل في تخفيض الراتب، وما ترتب عليه من آثار، مستخلصاً ذلك من تقرير الخبرة المودع في الدعوى، وأنه بمراجعة تقرير الخبرة المذكور، نجد بأنه لم يفصل في كون الراتب الحقيقي هو المسطر في عقد عرض العمل، أم أنه هو ما ادعت المطعون ضدها، تاركاً الأمر إلى تقدير المحكمة باعتبارها مسالة قانونية صرفة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصابه الفساد في الاستدلال، فضلاً على مخالفة الثابت بالأوراق مما يشوبه، ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض والإحالة، لأن الأمر يتطلب البحث والتحقيق في ما أثاره الطاعن من دفوع بشأن الراتب وما يترتب عنه من حقوق ودون حاجة لبحث باقي الأسباب.